شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
175965 مشاهدة
ما هو الخلع وهل يحتسب من الطلقات الثلاث؟

س 72- ما هو الخلع وهل يحتسب من الطلقات الثلاث؟
جـ- الخلع هو افتداء المرأة نفسها من زوجها بمال أو نحوه، لتتخلص منه، والأصل فيه قوله تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وفي الصحيح قصة امرأة ثابت بن قيس أنها قالت: ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وفي رواية: فجعل عدتها حيضة .
وهذا الحديث أصل في الباب، حيث حصلت النفرة الشديدة لدمامة وجهه، فأمره بطلاقها أمر إرشاد. وقيل للوجوب متى ساءت الحال بين الزوجين بحيث يتضرران، فمتى بذلت ما أعطاها وجب عليه القبول وتخليتها على هذا القول، وشرط بعضهم خشية أن لا تقوم بواجب الزوجية، فإذا كرهت المرأة أخلاق زوجها وخلقته أو نقص دينه، أو خافت بالمقام معه أن لا تقوم بحقه، فلها طلب المخالعة، ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وتعتد بحيضة واحدة، ولا تحسب هذه المخالعة من الطلقات، فإنها فسخ لا ينقص به ما يملك من الطلاق، ولا يقدر على رجعتها، وإن تراضيا بعد ذلك فلا بد من تجديد العقد والمهر كغيره من الأزواج، وإذا كرهها الزوج فلا يجوز له أن يضارها ويضيق عليها ويطلب منها الافتداء؛ بل يخلي سبيلها بدون افتداء لقوله تعالى: فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا والله أعلم.