عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
215785 مشاهدة print word pdf
line-top
ما حكم من عجز عن إزالة الطهارة في هذه الحالة؟

س 84- بعض المرضى يؤخرون الصلاة عن وقتها بسبب عجزهم عن الطهارة أو إزالة النجاسة، فما حكم ذلك؟
جـ- لا بأس بذلك، فقد ذكر الله المرض في آية الطهارة، وجعله عذرا في إباحة التيمم للعجز عن استعمال الماء أو مشقة الطهارة. وقد نص العلماء على أنه لا بأس أن يجمع المريض بين الظهرين أو بين العشائين في وقت إحداهما لمشقة الطهارة كل وقت أو تكلفة إزالة النجاسة في كل من الوقتين، وللمريض أن يفعل الأرفق به من التقديم في وقت الأولى أو التأخير إلى وقت الثانية مع الحرص على أدائها في وقتها، ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت مع القدرة على أدائها في وقتها، فإن غلبه الوجع والألم الشديد حتى خرج الوقت كله فعليه قضاؤها بعد الوقت، كما لو أغمي عليه يوما أو يومين فإنه يقضي بعد الإفاقة، كما روي أن عمارا أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاها، فإن طالت مدة الإغماء سقط القضاء لإلحاقه بمن رفع عنه القلم، والله أعلم.

line-bottom