الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
212851 مشاهدة print word pdf
line-top
رجل أصيب بمرض يوم عرفة فهل يحول حجته إلى عمرة؟

س 49- رجل أصيب بمرض يوم عرفة ونقل إلى المستشفى، ومكث فيه إلى يوم العيد (اليوم العاشر من ذي الحجة) فما حكم حجه وهل يحوله إلى عمرة؟
جـ- إذا كان قد وقف بعرفة وهو محرم ولو نهارا فإن حجه قد انعقد، وكملت أركانه فعليه بعد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة يوم العيد أو بعده، ويكمل الواجبات بالمبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار والحلق والنحر إن كان متمتعا، وعليه دم عن ترك المبيت بمزدلفة لأنه من الواجبات، ودم عن انصرافه من عرفة قبل الغروب في اليوم التاسع، وليس له تحويل إحرامه إلى عمرة والحال هذه. أما إن كان قد أصابه المرض قبل الوقوف بعرفة ففاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة وتبقى عليه حجة الإسلام إن لم يكن قد حج فرضه، والله أعلم.

line-bottom