يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
153037 مشاهدة
رجل أصيب بمرض يوم عرفة فهل يحول حجته إلى عمرة؟

س 49- رجل أصيب بمرض يوم عرفة ونقل إلى المستشفى، ومكث فيه إلى يوم العيد (اليوم العاشر من ذي الحجة) فما حكم حجه وهل يحوله إلى عمرة؟
جـ- إذا كان قد وقف بعرفة وهو محرم ولو نهارا فإن حجه قد انعقد، وكملت أركانه فعليه بعد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة يوم العيد أو بعده، ويكمل الواجبات بالمبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار والحلق والنحر إن كان متمتعا، وعليه دم عن ترك المبيت بمزدلفة لأنه من الواجبات، ودم عن انصرافه من عرفة قبل الغروب في اليوم التاسع، وليس له تحويل إحرامه إلى عمرة والحال هذه. أما إن كان قد أصابه المرض قبل الوقوف بعرفة ففاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة وتبقى عليه حجة الإسلام إن لم يكن قد حج فرضه، والله أعلم.