اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
176061 مشاهدة
حكم الذهاب بمن به سلس البول إلى المسجد

س 81- أبي رجل طاعن في السن (كبير)، ويحصل منه أحيانا هذيان، وقد يتبول على نفسه، ويطلب مني أن أذهب به إلى المسجد وأنا متحرج من الذهاب به إلى المسجد خشية أن يقع شيء من بوله في المسجد، فبماذا توجهونني -حفظكم الله؟
جـ- عليك الرفق به، وإظهار طاعته حسب القدرة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، وحيث إنه قد يتبول على نفسه فأرى أن لا تذهب به إلى المسجد إلا إذا تحقق أنه لا يحصل منه نجاسة متعدية، فإن كان التبول لا يحصل إلا في بعض الأحيان، وعرف أنه يتأخر، أو تحفظ بخرقة أو شاشة، بحيث يؤمن عليه أن لا ينجس المسجد أو الفرش فلا بأس بإحضاره، وإلا فاعتذر له وأقنعه بأنه معذور، وأن لا حرج عليه في الصلاة وحده في المنزل، والله أعلم.