اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
213585 مشاهدة print word pdf
line-top
الزواج من الممرضة

س 113- بعض الآباء يشكون من انصراف الشباب الصالحين عن الزواج ببناتهم لأنهن يعملن في التمريض، وربما يسهرن بعض الليالي، فهل من كلمة لهم؟
جـ- على الشاب الملتزم أن يلتمس المرأة الصالحة التي رغب فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك وعن ابن عباس رفعه: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته رواه أبو داود والحاكم
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر مرفوعا: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة وفي بعض الحديث مسكين، رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال ذكره في جامع الأصول، فعلى هذا لا يمنع من نكاحها كونها تعمل في وظيفة رسمية: كالتمريض والتدريس، إذا كانت عفيفة محصنة، تلتزم بالتستر والاحتجاب، وتبتعد عن مخالطة الرجال وعن الخلوة بالأجانب، ولا يرده كونها قد تعمل في الليل أحيانا، فإن ذلك من واجبها، ثم ترجع وتقوم بحق زوجها، حيث إن عملها خدمة للمجتمع يستفاد منها ما هو من ضروريات الحياة من علاج ومداواة ونفع لأفراد الأمة، فننصح الشباب الصالح أن يتقدموا لكل فتاة صالحة مستقيمة، ولو كانت تعمل في وظيفة مفيدة لها وللمسلمين.

line-bottom