لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
213578 مشاهدة print word pdf
line-top
امرأة طفلها لا يسكت عن الصياح إلا إذا ألقمته ثديها فهل يجوز لها أن ترضعه وهي تصلي؟

س 115- امرأة طفلها مريض، ولا يسكت عن الصياح إلا إذا ألقمته ثديها، فهل يجوز لها أن تحمله وترضعه وهي تصلي؟ وهل يجوز لها في هذه الحالة أن تصلي قاعدة.

جـ- أرى أنه لا يجوز ذلك، حيث إن الصلاة يلزم فيها السكون والطمأنينة، ولا يجوز فيها العبث والعمل الذي ينافي أفعال الصلاة، وقد صرح العلماء بأن العمل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، كما في (زاد المستقنع) وغيره، فعلى هذا متى حملته وهي تصلي، وأمسكته بيديها، وأخرجت له الثدي يمتص منه مدة القيام، فإن هذا عمل مستكثر عادة، فتبطل به الصلاة، وكذا لو فعلت ذلك حالة الركوع أو السجود أو التشهد، لأنه يشغلها عن الطمأنينة والإقبال على الصلاة والإتيان بالأذكار والأدعية، حيث يلهيها عملها المذكور عن القراءة أو التدبر أو الدعاء المشروع.
كما لا يجوز لها الصلاة وهي قاعدة، لقدرتها على القيام، وهو ركن في الصلاة، لا يسقط إلا بالعجز لمرض وكبر ونحوهما، وإذا علم ذلك فلهذه المرأة أن توكل من يحمله حتى تفرغ من صلاتها، أو ترضعه لبنا صناعيًّا وقت الصلاة، ولا يضره بكاؤه اليسير، فقد ذكر الأطباء أن البكاء للأطفال فيه منفعة لهم صحيًّا، والله أعلم.

line-bottom