من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
220287 مشاهدة print word pdf
line-top
هل يجوز لنا أن نتبنى طفلا ونربيه عندنا حيث إن زوجتي عقيم؟


س 143- تزوجت بامرأة عقيم لا تلد، ولديها عاطفة قوية نحو الأبناء، فهل يجوز لنا أن نتبنى طفلا ونربيه عندنا، لكي نعوض أنفسنا ما فقدناه؟ أفيدونا.
جـ- يكره للرجل نكاح المرأة العاقر فقد روى النسائي عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مُكاثر بكم وكذا رواه أبو داود وروى سعيد عن أنس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وكذا رواه أحمد وابن حبان وصححه، وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: انكحوا أمهات الأولاد، فإني أباهي بكم يوم القيامة فأما التبني فلا يجوز انتساب الولد لغير أبويه ؛ لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ لكن يجوز تربية الطفل الصغير وتنشئته وحضانته والنفقة عليه، وسواء كان لقيطا أو معروف الأب، كما ربَّى النبي -صلى الله عليه وسلم- عليا في صغره، ولكن هذه التربية لا تؤثر محرمية لهذا الطفل؛ لأن المحرمية إنما تكون بولادة أو رضاع، فمتى بلغ هذا الطفل الذكر فعلى المرأة الاحتجاب عنه، وتحتجب الأنثى عن صاحب البيت، لأنه أجنبي عنها، والله أعلم.

line-bottom