عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
212942 مشاهدة print word pdf
line-top
من هم أولو الأرحام الذين تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم؟

س 206- من هم أولو الأرحام الأهم فالأهم الذين تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم؟
جـ- هم الأقارب بالنسب من جهة الأب أو من جهة الأم، وأقربهم الأصول والفروع: كالأجداد والجدات، أي والد الأب وأبوه وإن علا، وأبو الأم وأبوه، وأم الأب وأمها وأبوها، وأم أبي الأب، وأم الأم وأبواها وإن علوا، ويدخل في الفروع الأولاد ذكورا وإناثا، وأولاد البنين وإن نزلوا، ذكورا وإناثا، وأولاد البنات وأولادهم وإن نزلوا، ثم أولاد الأب، وهم الأخوة ذكورا وإناثا ثم أولادهم وإن نزلوا ثم أولاد الجد، وهم الأعمام والعمات، ثم أولادهم وأولاد أولادهم وإن نـزلوا، ذكورا وإناثا، ثم أولاد أبي الجد، أي أعمام الأب وعماته، ثم من تفرع عنهم وإن نـزلوا.
وقد اصطلح الفقهاء في توريث ذوي الأرحام على أنهم الأقارب الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب، مثل ولد البنات أو بنات الابن، وولد الأخوات وبنات الإخوة، وبنات العم، وأولاد الإخوة من الأم، ذكورا وإناثا، والعم من الأم، أو عم الأم أو الجد من الأم، والعمات من الأبوين أو أحدهما، وعمات الأب، وعمات الجد، والأخوال والخالات، والجد أبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم، ومن أدلى بهم كعمة العم وخالة الخالة ونحوهم، ولا شك أن صلتهم تتفاوت بحسب القرب والبعد والكبر والصغر، وتكون الصلة بالزيارة والاستزارة، وإجابة الدعوة والهدية وقبولها، والنفقة والصدقة، والمودة ورد السلام والاجتماع بهم، ونحو ذلك، وتكون القطيعة بالهجران ورد الدعوة، وترك الزيارة، وعدم رد السلام، وطول المقاطعة، وترك الواجب على المرء من الصلة والنفقة والهدية، ونحو ذلك، والله أعلم.

line-bottom