اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
213628 مشاهدة print word pdf
line-top
شراء الدولارات ثم بيعها عند ارتفاع سعرها

س 234- بعض الناس يشتري الدولارات ثم يبيعها عند ارتفاع سعرها فما حكم الشرع في ذلك؟
جـ- بيع النقد بالنقد يسمى صرفا، ويشترط فيه التقابض قبل التفرق، ولا يشترط التماثل إذا اختلف الجنس أو النوع، وقد علم أن الدولار الأمريكي عملة ونقد مشهور متداول بين الدول الإسلامية وغيرها، فيصح جعله رأس مال سلم إذا قبض في مجلس العقد، ويصح بيعه بالريال السعودي أو القطري أو اليمني بشرط قبض العوضين في المجلس، وكذا بيعه بالجنيه السعودي الذهبي أو الجنيه المصري أو السوداني الورقي، أو بالدرهم المغربي أو بالدينار الكويتي أو الأردني أو بالليرة السورية أو التركية أو بالربية الباكستانية أو نحو هذه العملات النقدية الورقية بشرط التقابض في المجلس ويصح الاحتفاظ به حتى يرتفع سعره ثم يصرف بنقد آخر بعد غلائه أو رخصه كما يصح شراء السلع به دينا كرأس مال في المبايعات من العروض التجارية، والله أعلم.

line-bottom