الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
هل دية المرأة المسلمة مثل دية الرجل المسلم أو نصفه؟
س 173- هل دية المرأة المسلمة رأس> مثل دية الرجل المسلم أو نصفه؟
سؤال> جـ- دية المرأة نصف دية الرجل، فقد روى عمرو بن حزم اسم> أن في الكتاب الذي كتبه النبي -صلى الله عليه وسلم- معه لأهل نجران اسم> قال: رسم> ودية المرأة على النصف من دية الرجل رسم> رواه مالك اسم> والنسائي اسم> وغيرهما حديث> وعلى ذلك جمهور العلماء والأئمة، لكن جراح المرأة مثل جراح الرجل، حتى تبلغ ثلث الدية، ثم تكون على النصف، ففي الإصبع عشر من الإبل، وفي ثلاثة أصابع ثلاثون من الإبل، كما في أصابع الرجل، وفي أربع أصابع منها عشرون من الإبل أي نصف ما في أصابع الرجل، وهكذا في الشجاج النصف إذا بلغت الثلث كالمأمومة والكل فيما دونها.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.