جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
59911 مشاهدة print word pdf
line-top
8- زوجتي تخرج دون إذني

المشكلة:
أفتونا في امرأة خرجت من بيت زوجها دون رضاه لزيارة والديها من مرض أو حالة وفاة.. إلخ؛ فهل إذا خرجت بحجة ما ذكرناه يعتبر معصية لزوجها، وخروجًا عن الحدود الشرعية؟
الحل:
يجوز لها، بل يستحب زيارة والديها كل أسبوع أو كل شهر، ولا حق للزوج مع الضرورة في منعها، ولا تعتبر عاصية إذا مرض أحد أبويها أو مات فخرجت للعيادة أو للتعزية، فإن منعها تعرض للعقوبة والقطيعة، وهجر الأقارب الذين ذكر الله حقهم قبل حق الزوج في قوله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى إلى قوله: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ [ النساء: 36 ]. فذكر حق الوالدين بعد حق الله تعالى، ثم حق ذوي القربى، وجعل حق الصاحب بالجنب وهو الزوج هو الحق الثامن، والتقديم يدل على التقدم، فمتى منعها زوجها وحصل لأبيها مرض أو ضرر يستدعي حضورها جاز لها الخروج بدون إذن الزوج، ومع ذلك عليها أن تلتمس رضا الزوج وتحرص على إقناعه حتى لا يحصل فراق أو شنآن وعداوة بين الزوج والأقارب.

line-bottom