يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
62006 مشاهدة print word pdf
line-top
33- جد أولادي يريد أخذ أبنائي مني

المشكلة:
مات زوجي ولي منه ثلاثة أولاد، ابنتان وابن، وقد أبيت الزواج لأبقى مع أولادي، وقد تسلط جدهم علينا وقال: أنا سوف آخذ البنات بعد بلوغهن السابعة، رغم أنه رجل سيئ وعنده أولاد وأولاد أولاد سيئو الخلق، فهل له ذلك؟ فأنا أخاف عليهم عنده. أفتونا مأجورين.
الحل:
ننصحك أن تتزوجي ولا تتأيمي من أجل الأولاد، فهم لا يضيعون معك ولا مع جدهم، وقد يرزقك الله أولادًا بعدهم، ومتى تم للبنت سبع سنين فأبوها أحق بها، وهكذا جدها بعد أبيها، لكن إذا كان رجل سوء وأولاده وأحفاده كذلك، ويخشى منهم الإهمال والإساءة والظلم والغرر فلك أن تمنعيه من أخذهم بعد إثبات ما ذكر من صفاته السيئة، حتى ولو تزوجت، وتنتقل حضانتهم إلى الجدة أو الخالة ونحوهن.

line-bottom