إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
61994 مشاهدة print word pdf
line-top
1- زوجي يشتري المخدرات ويتعاطاها

المشكلة:
أنا امرأة متزوجة ولي أربعة أطفال -ولله الحمد- ومشكلتي أنني قد ابتليت برجل يشتري المخدرات ويتعاطاها، وقد خصص غرفة في المنزل لهذه السموم، وأنا أخاف على نفسي وأولادي منه إذا سكر، وكلما نصحته أو هددته بفضحه وكشف أمره هددني بالطلاق، فكيف أصنع معه، وأنا أعيش الآن في رعب منه؟ جزاكم الله خيرًا.
الحل:
لا تصبري معه على هذه الحال، فإنه سوف يضرك ويضر أولادك، فعليك أن تفضحيه وتدلي عليه لجنة المكافحة، وقبل ذلك أخبري أهله أو أهلك إن رأوا نصيحته وتخويفه أجدى، فمتى لم يرتدع واستمر على أخلاقه وتعاطيه هذه المخدرات التي تقضي على العقل والبدن، فإن البقاء معه لا يجوز لما فيه من الخطر على زوجته وأولاده من القتل أو الضرب، أو على المال من الإتلاف والإفساد، ولما فيه من الإسراف وصرف الأموال فيما هو ضار على الصحة، ومُذهِب للعقل والمعرفة.
ففي فضيحته زجر له ولأمثاله، ولو أدى ذلك إلى سجنه أو تعذيبه، ومتى هدد بالطلاق فلا بأس، فإن إيقاع الطلاق منه أولى من البقاء معه على هذه الأخطار، وهكذا لو طلق فإنه المتضرر؛ حيث إنه سوف يبقى بدون زوجته، والعادة أن يفتضح فلا يرغبه النساء ولا الأولياء، وسوف يجعل الله لك فرجًا ومخرجًا، فأنقذي نفسك وأولادك من هذا الخطر الكبير، والله أعلم.

line-bottom