(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
49480 مشاهدة
1- زوجي يشتري المخدرات ويتعاطاها

المشكلة:
أنا امرأة متزوجة ولي أربعة أطفال -ولله الحمد- ومشكلتي أنني قد ابتليت برجل يشتري المخدرات ويتعاطاها، وقد خصص غرفة في المنزل لهذه السموم، وأنا أخاف على نفسي وأولادي منه إذا سكر، وكلما نصحته أو هددته بفضحه وكشف أمره هددني بالطلاق، فكيف أصنع معه، وأنا أعيش الآن في رعب منه؟ جزاكم الله خيرًا.
الحل:
لا تصبري معه على هذه الحال، فإنه سوف يضرك ويضر أولادك، فعليك أن تفضحيه وتدلي عليه لجنة المكافحة، وقبل ذلك أخبري أهله أو أهلك إن رأوا نصيحته وتخويفه أجدى، فمتى لم يرتدع واستمر على أخلاقه وتعاطيه هذه المخدرات التي تقضي على العقل والبدن، فإن البقاء معه لا يجوز لما فيه من الخطر على زوجته وأولاده من القتل أو الضرب، أو على المال من الإتلاف والإفساد، ولما فيه من الإسراف وصرف الأموال فيما هو ضار على الصحة، ومُذهِب للعقل والمعرفة.
ففي فضيحته زجر له ولأمثاله، ولو أدى ذلك إلى سجنه أو تعذيبه، ومتى هدد بالطلاق فلا بأس، فإن إيقاع الطلاق منه أولى من البقاء معه على هذه الأخطار، وهكذا لو طلق فإنه المتضرر؛ حيث إنه سوف يبقى بدون زوجته، والعادة أن يفتضح فلا يرغبه النساء ولا الأولياء، وسوف يجعل الله لك فرجًا ومخرجًا، فأنقذي نفسك وأولادك من هذا الخطر الكبير، والله أعلم.