اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
49502 مشاهدة
18- إخوة زوجتي تاركون للصلاة

المشكلة:
يوجد لزوجتي اثنان من الأخوة تاركين للصلاة ومدخنين قمنا بمناصحتهم مرارًا وتكرارًا، ولكن بدون جدوى، ولم يحصل استجابة، وعندهما شيء من المجاهرة بهذه الأمور، وأنا دائمًا أقوم بزيارتهم للسلام على والدَيْ زوجتي أنا وأبنائي وزوجتي، ونمكث عندهم بعض الوقت، علمًا بأنهم يسكنون مع والدَيْهم في البيت، فماذا يجب عليَّ تجاه ذلك؟ وهل مقاطعتهم واجبة ما داموا على هذه الحالة؟ وهل أهجرهم حتى عن السلام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
الحل:
عليك تكرار نصحهما وتذكيرهما بالموت وما بعده، وإسماعهما بعض النصائح والرسائل المحتوية على الأدلة والأحكام، ثم تحويلهما على بعض الإخوان والصالحين لينصحوهما ويُذكِّروهما، ومتى تمادى أحدهما على العصيان فلك أن تهجره ولا تسلم عليه إذا لقيته، ولا يمنعك ذلك من زيارة أبي زوجتك وبقية أهلها ومن توصية الأبوين بنصح ولديهما رجاء أن يحصل النفع والتأثر، والله المستعان.