اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
58147 مشاهدة print word pdf
line-top
9- زوجي يسكر ويطلقني مائة مرة

المشكلة:
زوجي يتعاطى الخمر؛ فإذا سكر طلقني مائة مرة، فهل يقع طلاقه؟ أفتوني مأجورين.
الحل:
ننصحك بطلب الانفصال منه، فإن هذا الفعل منه محرم، وعليه الحد إذا شرب الخمر فيُجلد ثمانين جلدة؛ حيث إن الأربعين في هذه الأزمنة لا تكفي لارتداع الناس لكثرة من يتعاطى المسكرات، ثم إنه يستحق القتل إذا تكرر منه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- مَن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه وهو حديث صحيح متواتر.
وأيضًا فإن من سكر هذى وتلفظ بكلام قبيح، ثم إنه لا يؤمن في سكره أن يضرب من حوله أو يجلده أو يقتله أو يحرقه؛ فاطلبي التخلص منه.
وأيضًا فإن أكثر العلماء يوقعون الطلاق من السكران عقوبة له؛ لأنه يتعمد شرب الخمر وهو يعلم ما يترتب عليه من زوال العقل وسوء التصرف، وأيضًا فإن الصحابة عاقبوا من يسكر على فعله حال السكر، فقالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون وهذا صريح في عقوبته على ذنب ارتكبه حال سكره، وهو الافتراء.
فعلى زوجته الامتناع من فراشه إذا طلقها وهو سكران حتى يحصل على جواب في إباحتها، والله أعلم.

line-bottom