اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
49514 مشاهدة
47- تزوجَتْ بدون إذن وليها

المشكلة:
هناك ابنة مسلمة بكر ذهبت مع أخيها للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد تزوجت بدون إذن وليِّها أو حتى استشارته أو إعلانه بذلك، وفوق ذلك لم تُعلم أخاها بشيء، ولقد اعتمدت في ذلك على رأي بأنه يحق لها الزواج بدون إذن وليها. ومما لا يخفى على فضيلتكم أن هذا رأي خاطئ ومخالف للشرع كما أعلمتموني عند تشرفي بمقابلتكم، أن تصرف تلك الفتاة الأرعن -بالإضافة إلى عصيان الله -سبحانه وتعالى- ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ينطوي أيضًا على عقوق الوالدين وإلحاق الأذى والضرر بأسرتَي الأب والأم.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي بهذا الخصوص كتابة لإرساله إلى تلك الفتاة العاقَّة؛ عسى الله أن يهديها سواء السبيل، كذا أسأل الله لفضيلتكم الأجر والمثوبة، إنه جواد كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحل:
هذا العقد فاسد؛ حيث زوجت البنت نفسها بدون وليها وبدون رضاه مع وجود أخيها معها، ومثل هذا لا يجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا نكاح إلا بولي وهو حديث مشهور مروي عن عدة من الصحابة، وفي حديث آخر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أي: إذا لم يوجد لها ولي أو عضلها أو منع تزويجها، فإنها ترفع أمرها إلى السلطان ليحضره، فإن زوَّج، وإلا زوجها السلطان أو من يوكله من القضاة ونحوهم، وليس لها أن تزوج نفسها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسَها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها .
وعلى هذا، فالواجب الانفصال من هذا الزواج، فإن كان الزوج كفئًا لها في الدين والعمل والشرف جاز لها الزواج به بتجديد عقد من وليها أو وكيله، فإن كان غير كفء لها فرّق بينهما، ويغني الله كلًّا من سعته.