اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
61970 مشاهدة print word pdf
line-top
41- هل يلزمني القسم لها؟

المشكلة:
أنا رجل متزوج ولي زوجتان، ولكن إحداهما كبيرة في السن لا حاجة لها بالرجال، فهل يلزمني القسم لها؛ من حيث المبيت معها؟ وماذا لو رضيت بذلك وطلبت مني إعفاءها من المبيت معها؟ وهل يلحقني ذنب؟ أفتونا مأجورين.
الحل:
لا شك أن الحق في القسم للزوجة وأن القصد منه الأنس والمحادثة والملاطفة والمجالسة التي يكون من آثارها إثبات المودة والمحبة المذكورة في قوله تعالى: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [ الروم: 121 ]. وليس القصد هو الجماع وحده، ومتى سمحت إحدى الزوجات بالمبيت وأعفت زوجها من ذلك، فإن الحق لها وقد أسقطته، وحينئذ لا يلحق الزوج إثم إذا جعل يومها للضرة أو لإحدى زوجاته. وقد ثبت أن سودة أم المؤمنين وهبت ليلتها لعائشة فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة ليلتين . فإذا رضيت الزوجة أن تبقى مع أولادها في عصمة الزوج وأعفته من حقها في المبيت فله أن يجعله لزوجته الأخرى، والله أعلم.

line-bottom