عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
49484 مشاهدة
53- والدنا يرد الخطاب من أجل مرتبنا

المشكلة:
نحن أربع أخوات، وكلنا مدرسات، وأختنا الكبرى قد بلغت السابعة والعشرين من عمرها، ووالدنا -ومع الأسف- يرد كل من تقدم لخطبتنا فيوجد فيه عيبًا مهما كان، ونحن نعلم السبب؛ إذ إنه يأخذ مرتباتنا، ويعلم أننا إذا تزوجنا لن يتحقق له ذلك فماذا نعمل؟ وهل من نصيحة توجهونها له ولأمثاله من الآباء؟ جزاكم الله خيرًا.
الحل:
ننصح هذا الأب أن لا يعضل بناته لأجل مصلحة دنيوية هي ما يحصل له من رواتبهن، فإن هذا العضل والمنع ظلم لهن وضرر عليهن، فالمرأة لها حق في العشرة والزواج، ولها شهوة وميل إلى الرجال، ولها رغبة في الذرية الصالحة، وبمنعها من الزواج تتعرض للضرر أو للاغتصاب، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير وفيه الإشارة إلى أن رد الكفء يحصل به فتنة؛ فإن المرأة يمتد نظرها إلى الرجال، وقد يكثر خروجها إلى الأسواق وتبرجها واحتكاكها بالرجال، فما يحصل الآن في الأسواق الكبيرة من الازدحام، ومن المعاكسات، ومن تبادل أرقام الهواتف، ومن المواعيد وإرهاب الأجنبيات، وكثرة الاختطاف، وفعل المنكرات، وكثرة الفواحش كله من آثار ترك الزواج مع وجود المغريات، والمناظر الخلابة في الأفلام والصحف ونحوها.
ثم يقال: إذا استمر من الولي منع موليته عن الزواج فلها أن ترفع إلى محكمة الضمان والأنكحة؛ رجاء أن يحضروه ويلزموه بالتزويج أو يفسخوا ولايته ثم يولون غيره من الأقارب، أو يتولون التزويج دفعًا للضرر والفتنة الحاصلة والمتوقعة، أو لضرر الإناث وتأخير زواجهن حتى يبلغن سنًا لا يرغب فيهن الشباب، فيؤدي إلى العنوسة والكساد. والله أعلم.