يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
43781 مشاهدة
53- والدنا يرد الخطاب من أجل مرتبنا

المشكلة:
نحن أربع أخوات، وكلنا مدرسات، وأختنا الكبرى قد بلغت السابعة والعشرين من عمرها، ووالدنا -ومع الأسف- يرد كل من تقدم لخطبتنا فيوجد فيه عيبًا مهما كان، ونحن نعلم السبب؛ إذ إنه يأخذ مرتباتنا، ويعلم أننا إذا تزوجنا لن يتحقق له ذلك فماذا نعمل؟ وهل من نصيحة توجهونها له ولأمثاله من الآباء؟ جزاكم الله خيرًا.
الحل:
ننصح هذا الأب أن لا يعضل بناته لأجل مصلحة دنيوية هي ما يحصل له من رواتبهن، فإن هذا العضل والمنع ظلم لهن وضرر عليهن، فالمرأة لها حق في العشرة والزواج، ولها شهوة وميل إلى الرجال، ولها رغبة في الذرية الصالحة، وبمنعها من الزواج تتعرض للضرر أو للاغتصاب، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير وفيه الإشارة إلى أن رد الكفء يحصل به فتنة؛ فإن المرأة يمتد نظرها إلى الرجال، وقد يكثر خروجها إلى الأسواق وتبرجها واحتكاكها بالرجال، فما يحصل الآن في الأسواق الكبيرة من الازدحام، ومن المعاكسات، ومن تبادل أرقام الهواتف، ومن المواعيد وإرهاب الأجنبيات، وكثرة الاختطاف، وفعل المنكرات، وكثرة الفواحش كله من آثار ترك الزواج مع وجود المغريات، والمناظر الخلابة في الأفلام والصحف ونحوها.
ثم يقال: إذا استمر من الولي منع موليته عن الزواج فلها أن ترفع إلى محكمة الضمان والأنكحة؛ رجاء أن يحضروه ويلزموه بالتزويج أو يفسخوا ولايته ثم يولون غيره من الأقارب، أو يتولون التزويج دفعًا للضرر والفتنة الحاصلة والمتوقعة، أو لضرر الإناث وتأخير زواجهن حتى يبلغن سنًا لا يرغب فيهن الشباب، فيؤدي إلى العنوسة والكساد. والله أعلم.