اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
70176 مشاهدة print word pdf
line-top
48- إجبار الفتاة على الزواج من ابن عمها المتهاون في الصلاة

المشكلة:
في إحدى القرى توجد فتاة ملتزمة حافظة لكتاب الله، ولكن بحكم العادات والتقاليد ولرغبة والدها، يراد منها أن تُجبر على الزواج من ابن عمها مع أنه متهاون في أداء الصلاة، وهي غير راغبة فيه ولا تريده. فما نصيحتكم لهذه الفتاة؟ وما نصيحتكم لوالدها؟ والله يرعاكم.
الحل:
ليس لوالدها إجبارها عليه؛ سيما إذا كان متهاونًا بأداء الصلاة ولو كان قريبًا لها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها سكوتها فإذا امتنعت عن الزوج المذكور حرم إجبارها ولو كان الولي هو أباها؛ لأن الحياة مع من تكرهه لا تكون سعيدة، بل تبقى معذبة لما تشاهده من الشخص البغيض ومن العمل الحرام، فلا تستقر حياتها ويحرم على وليها تعذيبها، وسوف يجد من أقاربها وغيرهم من هو كفء كريم صالح ترغبه ويرغبها، فعلى الأب أن يتقي الله تعالى ويلتمس لابنته الزوج الصالح. والله أعلم.

line-bottom