عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
70143 مشاهدة print word pdf
line-top
59- وجد طفلًا رضيعًا فنسبه لنفسه

المشكلة:
هناك رجل وجد طفلًا رضيعًا في أحد المساجد ولا يعرف أباه ولا أمه فأخذه معه إلى البيت وأخبر أهله وقبيلته أن هذا الطفل هو طفله (ابنه) من امرأةٍ تزوجها، ولما أنجبت هذا الطفل توفيت، فسماه ونسبه إلى نفسه وإلى قبيلته، ومما اتفق هو وزوجته التي في ذمته أنه إذا توفي يعطى هذا الطفل من الميراث؛ ولأنه أعلم زوجته بالحقيقة أن هذا الطفل لقيط، فهل تصرُّفه هذا صحيح؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان تصرفه غير صحيح؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحل:
هذا الطفل هو اللقيط الذي عرفوه بأنه طفل نبذ أو ضل ولا يُعرَف نسبه، فعلى هذا لا يجوز أن ينسبه لنفسه؛ حيث إنه لم يولد من صلبه ولا من زوجته، فإذا أرضعته زوجته فهو ابنه من الرضاع وأخو أولاده من الرضاع، فإن لم ترضعه زوجته من ثديها فلا يكون محرمًا لبناته ولا لأخواته، ولا يجوز أن يورثه من ماله وهو ليس من صلبه.
وأما التسمية والنسبة إليه وإلى قبيلته فيجوز ذلك على أنه من الموالي، ومولى القوم منهم. والله أعلم.

line-bottom