إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
49494 مشاهدة
59- وجد طفلًا رضيعًا فنسبه لنفسه

المشكلة:
هناك رجل وجد طفلًا رضيعًا في أحد المساجد ولا يعرف أباه ولا أمه فأخذه معه إلى البيت وأخبر أهله وقبيلته أن هذا الطفل هو طفله (ابنه) من امرأةٍ تزوجها، ولما أنجبت هذا الطفل توفيت، فسماه ونسبه إلى نفسه وإلى قبيلته، ومما اتفق هو وزوجته التي في ذمته أنه إذا توفي يعطى هذا الطفل من الميراث؛ ولأنه أعلم زوجته بالحقيقة أن هذا الطفل لقيط، فهل تصرُّفه هذا صحيح؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان تصرفه غير صحيح؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحل:
هذا الطفل هو اللقيط الذي عرفوه بأنه طفل نبذ أو ضل ولا يُعرَف نسبه، فعلى هذا لا يجوز أن ينسبه لنفسه؛ حيث إنه لم يولد من صلبه ولا من زوجته، فإذا أرضعته زوجته فهو ابنه من الرضاع وأخو أولاده من الرضاع، فإن لم ترضعه زوجته من ثديها فلا يكون محرمًا لبناته ولا لأخواته، ولا يجوز أن يورثه من ماله وهو ليس من صلبه.
وأما التسمية والنسبة إليه وإلى قبيلته فيجوز ذلك على أنه من الموالي، ومولى القوم منهم. والله أعلم.