إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
43762 مشاهدة
70- هذه العادات خسارة ومضيعة للوقت

المشكلة:
يوجد عادة بين النساء، وهي زيارة بعضهن بمناسبة أو بغير مناسبة، مصطحبات بعض النقود وكراتين العصير والبيبسي، ولا يوجد حيلة لأزواجهن وأهلهن بحكم العادة والمجتمع، وهذه العادة خسارة ومضيعة للوقت وللجهد والمال. فهل من نصيحة لهؤلاء؟
الحل:
لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها ؛ وذلك لأنه أعلم بمنفعتها من نفسها فيحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها إلا للضرورة، والضرورة مثلما لو مرضت وذهبت إلى المستشفى، أو اضطرت أمها أو أبوها إلى زيارتها لهم لخدمتهم أو ما أشبه ذلك.
فأما ذهابها لزيارة بعض الناس بدون إذن زوجها فلا يحل، وكذلك أيضًا أخذها لهذا المال ودفعها إياه لمن تزورهم -أيًّا كان ذلك المال- هذا يعتبر من الإسراف.
ولزوجها أن يمنعها إذا كانت في عصمته، وإذا لم تكن في عصمة زوج فيمنعها أبوها أو وليها، ولو كان من مالها الذي تملكه فلا يجوز لها أن تصرفه في غير حق؛ لأن ذلك من إفساد المال بغير حق، قال تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ [ النساء: 5 ].

وأما إذا كان بحق وأرادت أن تعطي صديقاتها لمكافأة أو لبر أو صلة رحم أو صدقة أو ما أشبه ذلك فإنه مالها. فأما إذا كان سفهًا وإضاعة للمال فهو من الممنوعات.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا... وذكر الثلاثة التي يكرهها: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال .
فإضاعة المال مما يكرهه الله -عز وجل-؛ لأن الإنسان يتعب في تحصيل المال، ويجهد نفسه حتى يحصل له هذا المال، فإذا أضاعه وأفسده اعتبرناه سفيهًا واعتبرناه ناقص التصرف وناقص العقل. فلا يجوز تمكينه من ذلك.
وهذا آخر ما تيسر جمعه من هذه الفتاوى والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.