إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
43280 مشاهدة
46- وجد ابنته الغير متزوجة حاملا

المشكلة:
ما رأي فضيلتكم في قضية رجل فوجئ أن ابنته الغير المتزوجة حامل فأراد أن يقدمها إلى الشرع فوافقته البنت على ذلك، إلا أن الأم عارضت ذلك وهددت بالانتحار، وتحت الضغوط ذهب الرجل إلى أحد الأطباء لإجراء عملية إجهاض للجنين، وتمت العملية وكان عمر الجنين من الشهر السادس إلى الشهر السابع؛ لذلك فهذا الرجل يستفتي فضيلتكم فيما حدث؛ هل كان يلزم من تقديم البنت إلى الشرع؟ وعن عملية الإجهاض هل فيها إثم عليه أو على البنت أو الطبيب؟ كما يطلب من فضيلتكم النصيحة في ذلك، والله يحفظكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحل:
كان الأولى أن يرفع أمرها إلى أحد القضاة ولو في بعض القرى؛ لإقامة الحد عليها لتطهيرها من هذا الذنب، ويكون ذلك في قرية صغيرة لا يُعرف فيها هو ولا ابنته إلا ببطاقة الأحوال حتى لا يشتهر خبر سيئ عنه. وبعد ما حصل من الإجهاض فعليه التوبة النصوح، والصدق في الأعمال وكثرة الاستغفار.
والإثم عليها، ثم على الطبيب الذي أجرى عملية الإجهاض، وعلى الوالد الذي لم يراقب ابنته ولم يحفظها بتزويجها زواجا حلالا حتى لا تقع في جريمة الزنا التي حصل منها هذا الحمل الحرام، وعليه في المستقبل شدة المراقبة والمحافظة على الإناث وعدم التساهل لهن في الاتصالات الهاتفية وفي كثرة الخروج، سيما إلى الأسواق التي تزدحم بالرجال والنساء، فإن خير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وهكذا يطهر بيته من الأجهزة التي تعكس صور الرجال أمام النساء بأجمل صورة وأحسنها، وكذا صور النساء أمام الرجال، ولعل ذلك يكون سببًا في السلامة من مثل ما فعلت هذه البنت وغيرها كثير. والله أعلم.