الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
70150 مشاهدة print word pdf
line-top
68- أهلي لا يريدون أن أعود لزوجي

المشكلة:
أنا امرأة متزوجة، ومنذ خمس سنوات وأنا بعيدة عن زوجي بسبب خلافات عائلية ؛ حيث إنني مدرسة وأهلي لا يريدون أن أعود لزوجي حتى لا يستفيد براتبي. أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة توجيهية في ذلك.
الحل:
هذا من الظلم لهذه الزوجة؛ فما دام أنها زوجته فإن زوجها أمْلك بها وببدنها؛ لأن له حقه في الاستمتاع بها، فكونهم يمنعونها أن تذهب مع زوجها أو يبعدونها عن زوجها فإن في هذا ضرر على الزوج وضرر على المرأة؛ لأنها ضعيفة، ولأنهـا ذات شهوة، ولأن لها حقًّا في الاستمتاع بزوجها، ولها حق في طلب الأولاد، فكونها ممنوعة أن تذهب لزوجها فإن هذا من الضرر، والضرر يزال: لا ضرر ولا ضرار .
فنصيحتنا لوالدها ألا يظلمها ولا يظلم زوجها من أجل راتبها، فإذا كانت مدرسة أو موظفة ولها راتب فراتبها لها، وإذا شرطوا على زوجها عند العقد أن يأخذوا راتبها أو نصفه أو جزءًا منه ووافقت ووافق الزوج على ذلك فلا يبرر ذلك أن يحبسها عن زوجها لأجل أخذ هذا المال، بل يرسلها مع زوجها، ويفرض عليها أن تعطيهم شيئًا من راتبها إذا كانوا محتاجين أو فقراء؛ لأنه يعتبر حقًّا على الغني أن ينفق على أهله الفقراء.
وعلى كل حال نصيحتنا لوالدها ألا يحبسها، بل يرسلها مع زوجها، ويتراضون على دخلها وراتبها بما يتفقون عليه من جزء يرسل إليه ولو كانت بعيدة.

line-bottom