الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
48075 مشاهدة
68- أهلي لا يريدون أن أعود لزوجي

المشكلة:
أنا امرأة متزوجة، ومنذ خمس سنوات وأنا بعيدة عن زوجي بسبب خلافات عائلية ؛ حيث إنني مدرسة وأهلي لا يريدون أن أعود لزوجي حتى لا يستفيد براتبي. أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة توجيهية في ذلك.
الحل:
هذا من الظلم لهذه الزوجة؛ فما دام أنها زوجته فإن زوجها أمْلك بها وببدنها؛ لأن له حقه في الاستمتاع بها، فكونهم يمنعونها أن تذهب مع زوجها أو يبعدونها عن زوجها فإن في هذا ضرر على الزوج وضرر على المرأة؛ لأنها ضعيفة، ولأنهـا ذات شهوة، ولأن لها حقًّا في الاستمتاع بزوجها، ولها حق في طلب الأولاد، فكونها ممنوعة أن تذهب لزوجها فإن هذا من الضرر، والضرر يزال: لا ضرر ولا ضرار .
فنصيحتنا لوالدها ألا يظلمها ولا يظلم زوجها من أجل راتبها، فإذا كانت مدرسة أو موظفة ولها راتب فراتبها لها، وإذا شرطوا على زوجها عند العقد أن يأخذوا راتبها أو نصفه أو جزءًا منه ووافقت ووافق الزوج على ذلك فلا يبرر ذلك أن يحبسها عن زوجها لأجل أخذ هذا المال، بل يرسلها مع زوجها، ويفرض عليها أن تعطيهم شيئًا من راتبها إذا كانوا محتاجين أو فقراء؛ لأنه يعتبر حقًّا على الغني أن ينفق على أهله الفقراء.
وعلى كل حال نصيحتنا لوالدها ألا يحبسها، بل يرسلها مع زوجها، ويتراضون على دخلها وراتبها بما يتفقون عليه من جزء يرسل إليه ولو كانت بعيدة.