اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
49487 مشاهدة
19- أختي متزوجة وهربت مع رجل آخر وتزوجت منه

المشكلة:
يوجد لي أخت من امرأة أخرى تزوجها أبي قبل الزواج بوالدتي -رحمها الله- ونتيجةً لانفصال والدي عن أمها مبكرًا فقد تربَّت هذه البنت عند أمها حتى كبرت، ولم نعرف عنها شيئًا حتى تزوجت برجل شرير أساء معاشرتها، فالتجأت إلينا وطلقها أبي من زوجها الشرير، وعاشت معنا فترة قصيرة ثم زوجها والدي برجل آخر، ولم تلبث عنده إلا يسيرًا، وإذا بنا نفاجأ بهروبها من منزل زوجها مع شخص آخر واختفت عن الأنظار تمامًا، حتى وصلَنا أخيرًا الخبر الذي يقول بأنها تزوجت الرجل الذي هربت معه وأنجبت منه أولادًا، ثم مات الرجل وتزوجت بآخر وأنجبت منه أولادًا وهي تعيش معه حاليًا.
كل هذا حدث برغم أنها ما زالت على ذمة زوجها الأول الذي زوجها إياه والدي، والآن كل الأسرة -وأنا واحد منها- نعيش في حيرة؛ فهل نحن آثمون من عدم زيارتها ومواصلتها؟ وهل تعتبر هذه الحالة قطيعة رحم، علمًا بأنها -وكما أخبرنا- تابت وعادت إلى ربها وتطلب العفو ومواصلتنا، ووالدي يرفض ذلك بشدة، خاصة وأن زوجها الأول لم يطلقها حتى هذه اللحظة، وما زال على قيد الحياة.
فما الحكم في هذه الحالة؟ وما الذي ينبغي علينا عمله ليرضى الله عنا؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم المسلمين.

الحل:
عليها الانفصال من هذا الذي هي عنده، فإن نكاحه فاسد، وكذا نكاح الذي هربت معه وهي لا تزال في ذمة زوجها الذي عقد لها أبوها عليه وهربت منه ولم يطلقها، فإذا انفصلت من هذا الزوج الذي هي عنده تربصت حيضة استبراء لرحمها، ثم ردت إلى زوجها الذي لم يطلقها، فإن امتنع من قبولها فلكم أن تزوجوها غيره؛ إما الزوج الذي معها وهو أبو الأولاد وإما غيره؛ حيث إن نكاحها الحالي فاسد أو باطل؛ لأنها في ذمة زوج آخر، ولأن المرأة لا تزوج نفسها، لحديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها . والله أعلم.