يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
54679 مشاهدة
8- زوجتي تخرج دون إذني

المشكلة:
أفتونا في امرأة خرجت من بيت زوجها دون رضاه لزيارة والديها من مرض أو حالة وفاة.. إلخ؛ فهل إذا خرجت بحجة ما ذكرناه يعتبر معصية لزوجها، وخروجًا عن الحدود الشرعية؟
الحل:
يجوز لها، بل يستحب زيارة والديها كل أسبوع أو كل شهر، ولا حق للزوج مع الضرورة في منعها، ولا تعتبر عاصية إذا مرض أحد أبويها أو مات فخرجت للعيادة أو للتعزية، فإن منعها تعرض للعقوبة والقطيعة، وهجر الأقارب الذين ذكر الله حقهم قبل حق الزوج في قوله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى إلى قوله: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ [ النساء: 36 ]. فذكر حق الوالدين بعد حق الله تعالى، ثم حق ذوي القربى، وجعل حق الصاحب بالجنب وهو الزوج هو الحق الثامن، والتقديم يدل على التقدم، فمتى منعها زوجها وحصل لأبيها مرض أو ضرر يستدعي حضورها جاز لها الخروج بدون إذن الزوج، ومع ذلك عليها أن تلتمس رضا الزوج وتحرص على إقناعه حتى لا يحصل فراق أو شنآن وعداوة بين الزوج والأقارب.