تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
62053 مشاهدة print word pdf
line-top
24- أجلس مع والد زوجي بكامل زينتي

المشكلة:
لقد تزوجت حديثًا من رجل ملتزم وذي أخلاق رفيعة ولله الحمد، وإنني أجلس مع والده بكامل زينتي ولباسي الجذاب الذي ألبسه لزوجي على أساس أنه -أي: والد زوجي- محرم علي تحريمًا مؤبدًا، وقد سمعت من بعض الناس أن عورة المرأة أمام المحارم من السرة إلى الركبة، ولا مانع من كشف زينتها كاملة أمام والد زوجها مثلما يراها زوجها، فهل هذا صحيح؟ أفتوني مأجورين.
الحل:
المحارم أقارب المرأة وأبو زوجها وابن زوجها من غيرها يجوز أن ينظروا منها إلى ما يظهر غالبًا، وذلك مثل الوجه والكفين والساق والذراع والثدي والشعر ونحوه، وهذا بشرط أمن الفتنة؛ حيث إن بعض المحارم قد يفتن بها ويخشى أن يقع عليها، سيما إذا كان هذا التبرج في الخلوة، أما ما لا يظهر غالبًا كالبطن والظهر والعضد والعنق ونحو ذلك فلا تكشفه إلا لزوجها أو نسائها الأقارب، ومتى رأت من أحد محارمها شيئًا من التحديق وتكرار النظر لزمها الاحتجاب منه وعدم الخلوة معه؛ مخافة أن ينزغ الشيطان بينهما، والله أعلم.

line-bottom