إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
62048 مشاهدة print word pdf
line-top
53- والدنا يرد الخطاب من أجل مرتبنا

المشكلة:
نحن أربع أخوات، وكلنا مدرسات، وأختنا الكبرى قد بلغت السابعة والعشرين من عمرها، ووالدنا -ومع الأسف- يرد كل من تقدم لخطبتنا فيوجد فيه عيبًا مهما كان، ونحن نعلم السبب؛ إذ إنه يأخذ مرتباتنا، ويعلم أننا إذا تزوجنا لن يتحقق له ذلك فماذا نعمل؟ وهل من نصيحة توجهونها له ولأمثاله من الآباء؟ جزاكم الله خيرًا.
الحل:
ننصح هذا الأب أن لا يعضل بناته لأجل مصلحة دنيوية هي ما يحصل له من رواتبهن، فإن هذا العضل والمنع ظلم لهن وضرر عليهن، فالمرأة لها حق في العشرة والزواج، ولها شهوة وميل إلى الرجال، ولها رغبة في الذرية الصالحة، وبمنعها من الزواج تتعرض للضرر أو للاغتصاب، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير وفيه الإشارة إلى أن رد الكفء يحصل به فتنة؛ فإن المرأة يمتد نظرها إلى الرجال، وقد يكثر خروجها إلى الأسواق وتبرجها واحتكاكها بالرجال، فما يحصل الآن في الأسواق الكبيرة من الازدحام، ومن المعاكسات، ومن تبادل أرقام الهواتف، ومن المواعيد وإرهاب الأجنبيات، وكثرة الاختطاف، وفعل المنكرات، وكثرة الفواحش كله من آثار ترك الزواج مع وجود المغريات، والمناظر الخلابة في الأفلام والصحف ونحوها.
ثم يقال: إذا استمر من الولي منع موليته عن الزواج فلها أن ترفع إلى محكمة الضمان والأنكحة؛ رجاء أن يحضروه ويلزموه بالتزويج أو يفسخوا ولايته ثم يولون غيره من الأقارب، أو يتولون التزويج دفعًا للضرر والفتنة الحاصلة والمتوقعة، أو لضرر الإناث وتأخير زواجهن حتى يبلغن سنًا لا يرغب فيهن الشباب، فيؤدي إلى العنوسة والكساد. والله أعلم.

line-bottom