اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
48251 مشاهدة
53- والدنا يرد الخطاب من أجل مرتبنا

المشكلة:
نحن أربع أخوات، وكلنا مدرسات، وأختنا الكبرى قد بلغت السابعة والعشرين من عمرها، ووالدنا -ومع الأسف- يرد كل من تقدم لخطبتنا فيوجد فيه عيبًا مهما كان، ونحن نعلم السبب؛ إذ إنه يأخذ مرتباتنا، ويعلم أننا إذا تزوجنا لن يتحقق له ذلك فماذا نعمل؟ وهل من نصيحة توجهونها له ولأمثاله من الآباء؟ جزاكم الله خيرًا.
الحل:
ننصح هذا الأب أن لا يعضل بناته لأجل مصلحة دنيوية هي ما يحصل له من رواتبهن، فإن هذا العضل والمنع ظلم لهن وضرر عليهن، فالمرأة لها حق في العشرة والزواج، ولها شهوة وميل إلى الرجال، ولها رغبة في الذرية الصالحة، وبمنعها من الزواج تتعرض للضرر أو للاغتصاب، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير وفيه الإشارة إلى أن رد الكفء يحصل به فتنة؛ فإن المرأة يمتد نظرها إلى الرجال، وقد يكثر خروجها إلى الأسواق وتبرجها واحتكاكها بالرجال، فما يحصل الآن في الأسواق الكبيرة من الازدحام، ومن المعاكسات، ومن تبادل أرقام الهواتف، ومن المواعيد وإرهاب الأجنبيات، وكثرة الاختطاف، وفعل المنكرات، وكثرة الفواحش كله من آثار ترك الزواج مع وجود المغريات، والمناظر الخلابة في الأفلام والصحف ونحوها.
ثم يقال: إذا استمر من الولي منع موليته عن الزواج فلها أن ترفع إلى محكمة الضمان والأنكحة؛ رجاء أن يحضروه ويلزموه بالتزويج أو يفسخوا ولايته ثم يولون غيره من الأقارب، أو يتولون التزويج دفعًا للضرر والفتنة الحاصلة والمتوقعة، أو لضرر الإناث وتأخير زواجهن حتى يبلغن سنًا لا يرغب فيهن الشباب، فيؤدي إلى العنوسة والكساد. والله أعلم.