قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح نظم البرهانية
68911 مشاهدة
حالات الأخوات الشقيقات

كذلك الأخوات: الأخت الشقيقة: تارة تأخذ النصف وحدها، وتارة تشارك في الثلثين. وتارة تأخذ الثلث كاملًا، وتارة تأخذه النصف كاملاً، أو النصف عائلاً، أو تشارك في الثلثين كاملًا، أو تشارك في الثلثين عائلًا، أو تشارك في جميع المال، أو تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، أو تسقط.
فإذا لم يكن له إلا أخت وعم؛ فالأخت لها النصف، والباقي للعم. فإن كان مع الأخت -مثلًا- أهل فروض، إذا كان معها -مثلًا- زوج، وأم، وإخوة لأم، ما أخذته كاملًا؛ بل أخذته عائلًا.
حدث في عَهْدِ عمر -رضي الله عنه- امرأة ماتت ولها زوج، ولها أخت، ولها أم. فاختلفوا.. الزوج يقول: أريد النصف كاملًا، والأخت تريد النصف كاملًا، والأم تريد الثلث كاملًا. فماذا نفعل؟ نصف، ونصف، وثلث! كيف نفعل؟! فعند ذلك.. رأى عمر أن تؤخذ السهام، وتحسب، ثم بعد ذلك يجعل المال بعدد السهام من أصل ستة. فهو يقول -مثلًا- الثلث: اثنان من ستة، ونصف الزوج: ثلاثة من ستة، ونصف الأخت: ثلاثة من ستة. نقسم المال ثمانية؛ وبذلك نعطيهم؛ ولو كان أقل من حقهم. فجعل المسألة من ثمانية: نصف الستة ثلاثة لك يا زوج، ونصف الستة ثلاثة لكِ يا أخت، وثلث الستة اثنان لكِ أيتها الأم. فَسُمِّيَ هذا الْعَوْلَ. فالأخت تارة تأخذ النصف كاملًا، وتارة تأخذه عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك فيه عائلًا، وتارة تشارك في جميع المال كاملًا، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، وتارة تسقط. هذه الأخت الشقيقة.