الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح نظم البرهانية
68933 مشاهدة
الحالة الثانية للمناسخة

أما إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره؛ فإنك تصحح الأولى، ثم تنظر بين سهم كل وارث وورثته، وتقسمه بينهم، ثم بعد ذلك تجمع ما تحصل وتضربه في أصل المسألة، مثاله: رجل مات وله ثلاثة أبناء ليس له غيرهم. مات أحدهم وله ابنان. مات الثاني وله ثلاثة. مات الثالث وله أربعة. فورثة كل واحد لا يرثون غيره؛ ففي هذه الحال تقول: والدهم الأول مسألته من ثلاثة؛ من عدد رءوس الورثة.
هذا له سهم، وهذا له سهم، وهذا له سهم. مات هذا وله ابنان. مسألته من اثنين، والسهم لا ينقسم على الاثنين، فتثبت الاثنين.
مات هذا وله سهم ورثته ثلاثة، والسهم الواحد لا ينقسم على ثلاثة، فتثبت رءوسهم ثلاثة.
مات هذا وله أربعة أبناء وله سهم، والسهم لا ينقسم على الأربعة بل يباين، فتثبت رءوسهم أربعة. عندك الآن كم المثبتات؟ المثبتات اثنين وثلاثة وأربعة. تنظر بينهم بالنسب الأربع، فتنظر بين اثنين وأربعة. أليس بينهما مداخلة؟ الاثنان تدخل في الأربعة، فتكتفي بالأكبر.
تنظر بين الأربعة والثلاثة؛ أليس بينهما مباينة؟ فتضرب أحدهما في الآخر ثلاثة في أربعة باثني عشر. ماذا تسميها؟ جزء السهم، فجزء السهم اثني عشر. في أي شيء تضربها؟ تضربها في أصل مسألة أبيهم؛ التي هي الثلاثة. اثني عشر في ثلاثة بستة وثلاثين.
الذي له ابنان له سهم واحد مضروب في اثني عشر باثني عشر. ينقسم على ابنيه ستة وستة.
الثلاثة لهم سهم أبيهم واحد مضروب في اثني عشر باثني عشر وهم ثلاثة. ينقسم عليهم أربعة وأربعة وأربعة.
الأربعة لهم سهم أبيهم واحد مضروب في اثني عشر باثني عشر، وهم أربعة. ينقسم عليهم؛ ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة. فهذه صورة ما إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره.
يمثلون بهذه الصورة في أكثر كتبهم كما في كتاب الفوائد الجلية للشيخ ابن باز وكذلك عدة ... هذا المثال.