من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
101565 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يوجب الاستنجاء

...............................................................................


يقول: يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح كل ما يخرج من الدبر، فلا بد أن يغسل أثره أو يمسح ولو كان طاهرا ولو كان يابسا. لو خرج من دبره مثلا خيط أو حديد يابس أو نوى تمر يابس ففي هذه الحال يغسل المحل أو يمسحه. استثني من ذلك المني، ولكن الصحيح أن المني معروف أنه ناقض للوضوء ومعروف أنه يوجب الاغتسال إذا خرج كما سيأتي -إن شاء الله-. إذا خرج دفقا بلذة أو نحوها فلا بد أنه يغسل أثره أو يمسح ويطهر. فعلى هذا الصحيح أنه إذا خرج المني من الذكر فإنه يغسل الذكر كله، وكذلك المذي‘ المذي يلحق بالبول جاء في الحديث: إذا خرج المذي يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة فبطريق أولى المني؛ لأن المني إذا خرج دفقا يوجب الاغتسال فعلى هذا الصحيح أنه يغسل مخرجه، وإذا خرج مع البول أو بعد البول يسمى وديا الودي مني فاسد يخرج بعد نهاية البول ويوجب الوضوء كما يوجبه قبله البول، وأما الريح فالريح ليس لها جرم النسم الذي يخرج من الدبر ليس له جرم؛ فلأجل ذلك لا يستنجى منه جاء فيه حديث، وإن كان ضعيفا من استنجى من الريح فليس منا .
فالصحيح أنه لا يستنجى إلا من الشيء الذي له جرم، وأنه يستنجى لكل خارج حتى ولو كان طاهرا إذا كان له جرم يعني: كخيط أو خرقة ولو يابسة خرجت من الدبر، وشيء مثلا طاهر كعود أو حديدة أو نحو ذلك. يقول: النجس الذي لم يلوث المحل هل يستنجى له أم لا؟ إذا خرج وهو يابس كأنهم يقولون: لا حاجة إلى الاستنجاء وذلك لأنه لن يلوث المحل، والاستنجاء إنما جعل؛ لأجل تنظيف المحل ولكن لما كان خرج من مخرج البول أو من مخرج الغائط فإنه صدق عليه أنه خارج. فالصحيح أنه يستنجى لكل خارج إلا الريح.

line-bottom