اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
81623 مشاهدة
ما يستاك به

...............................................................................


السواك يكون بعود يابس، ويباح بعود رطب يعني: قُطع حديثا يباح بعود رطب يعني: قطع من شجره وكذلك يابس، ولكن العادة أنه يبتل بالريق ولا يتفتت كالأعواد التي تتفتت كعود الأثل أو عود السمر أو أعواد الحطب. هذه تتفتت وليس لها رأس يلين ثم تدلك به الأسنان، ويوجد في عراجين النخل. العزق الذي يتدلى فيه التمر قد يقطع منه طرف ويلين ويستاك به، وكذلك أيضا أعواد الزيتون يصلح أن يستاك به؛ لأن له طرف لين ولكن الأغلب شجر الأراك، الشجر المعروف. ثم فيه منظومة رأيت بعض الإخوان قد نشرها ذكرها المنقور في مجموعه المسائل المفيدة مجموع المنقور ونقلها الشيخ أبا بطين رحمه الله في حاشيته على الروض المربع، ونشرها بعض الإخوان في صفحتين قصيدة في أحكام السواك يقول في أولها:
وبعـد فالسـواك من عـرجـون
أو عـــود أراك أو الزيتـــون

ذكر فيها كثيرا من أحكامه، فمن ذلك قوله يقول:
واقبضـه باليمنـى أو اليســــار
فعندنـا فيـه الخـلاف جــاري
وفـوقـه ثـلاثـة قـد حــرروا
وتحتـه الإبهــام ثم الخنصــر

ثم ذكر فضائله منها قوله:
بـه الصــلاة فضلت سبعينـا
رواه أحمد مسنـدا يقينـــا

في هذه القصيدة كثير من أحكام السواك وفوائده ذكر له فوائد:
فـوائـد الســـواك يـا إخواني
بـه تــزول صفـرة الأسنـان

فيدل على أن العلماء رحمهم الله اعتنوا به وأكثروا من البحث فيه فيقول في القصيدة:
بإصبع هـل يحصـل المـــراد
أو خــرقـة إن عـدم الأعـواد

ويقول الماتن هنا: لم يصب السنة من استاك بغير عود. يعني: من استاك بإصبعه أو استاك بخرقة يعني دلك بها أسنانه ولكن مع ذلك فإنه قد يخفف يعني: إذا كان الإصبع خشنا ودلك به أسنانه عند قيامه إلى الصلاة، أو كذلك طرف ثوب خشن دلك به أسنانه. ذكر في الشرح حديثا مرفوعا ضعيفا: يجزئ من السواك الأصابع، والصحيح أن السنة إنما تحصل بالأعواد بالعود الذي يستاك به.