الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
81601 مشاهدة
نجاسة الكلب

...............................................................................


جاء الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب هكذا جاء هذا الحديث.
فالغسلة الأولى يصب فيه ماء ويفرغ ثم يهراق إلى سبع غسلات. الأولى أن تكون الغسلة التي فيها التراب هي الأولى. جاء في رواية: أولاهن بالتراب فيدلك بالتراب، ثم بعد ذلك يغسل بعد ذلك ستا، وقيل: إنها السابعة.
وتكون السابعة قائمة مقام غسلتين؛ لأنه جاء في حديث ابن المغفل وعفروه الثامنة بالتراب فعلى هذا يغسل سبع مرات السابعة يكون فيها ماء وتراب. وهل يقوم مقامه الصابون؟ الصابون مثلا أو المزيل أو الأشنان وما أشبهه. في ذلك خلاف. يرجح أكثرهم أنه لا يقوم مقامه، ولا يغسل إلا بالتراب ولو كان الصابون ينظف.
وسمعت شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله يذكر أن بعض النصارى لما كشف على إناء قد ولغ فيه الكلب، وجد في ذلك الإناء جراثيم من لعاب الكلب. يقول: فغسلها بصابون ولم تزل وغسلها بماء وأشنان ولم تزل وألقاه في النار حتى تحترق، ومع ذلك ما زالت بقيت متمسكة. يقول: فذكر له بعض المسلمين أن الحديث جاء فيه غسله بالتراب.
يقول: فوضع فيه تراب ودلكه بحبات التراب، فتعلقت تلك الجراثيم بحبات التراب وتفقست، وزالت فلما كشف عليه بعد ذلك وإذا هي قد زالت.
يقول: مما حمله على الإسلام أنه كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا السر في غسل نجاسة الكلب بالتراب. فعلى هذا لا يقوم مقام التراب غيره؛ ذلك لأن حبات التراب إذا دلك بها ذلك المكان الذي فيه تلك الجراثيم الصغيرة التي لا ترى إلا بالمجهر؛ فإنها تفقسه وتزيله، فلا يكفي الصابون ولا غيره.