شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
96163 مشاهدة print word pdf
line-top
غسل النجاسة سبع مرات

...............................................................................


الباب الذي بعده: إزالة النجاسة: إزالتها يعني تطهيرها حتى يزول أثرها. فكل متنجس لا بد أن يغسل؛ حتى يزول أثره.

أكثر الفقهاء على أن النجاسة على القدح أو على الثوب أو على البساط - أنها لا بد من سبع غسلات، ويكررون قول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وهذا الأثر ما عثرنا على من رواه. بحثنا عنه في تحقيق شرح الزركشي ولم أجده؛ فيظهر أنه ضعيف، أو أنه موقوف؛ مع أن أكثر الفقهاء يذكرونه. ابن قدامة يذكره في كتبه وكذلك البهوتي وغيرهم؛ مما يدل على أنه ضعيف. فعلى هذا الصحيح أنه تغسل النجاسة حتى تزول عينها. إن زالت بغسلة أو ثنتين أو ثلاث، وإن لم تزل إلا بعشر فإنها تغسل حتى تزول عين النجاسة. يعني جرمها وبذلك يعود المحل إلى نظافته.
فإذا كانت النجاسة في قدح يعني بولا أو دما؛ غسلته مرة أولى، وبقي شيء من أثر الدم غسلته مرة ثانية، وبقي شيء قليل غسلته مرة رابعة وزال أو ثالثة فمتى زال طهر؛ طهر المكان لا يحتاج إلى عدد إلا في نجاسة الكلب.

line-bottom