تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
101444 مشاهدة print word pdf
line-top
صفة التيمم

...............................................................................


صفة التيمم: أولا: النية، ثم التسمية. قد عرفنا أن النية محلها القلب. وعرفنا أن التسمية للتبرك تشرع في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. يقول: بسم الله عندما يريد أن يضرب الأرض. بعد ذلك يضرب التراب بيديه ويفرج أصابعه ضربة واحدة؛ هذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عله وسلم علم عمارا قال: إنما يكفيك أن تقول: هكذا. ضرب بيديه التراب ثم مسح وجهه ومسح كفيه اقتصر على ضربة واحدة، ولم يذكر التلفظ بالنية؛ فنقول: لا يتلفظ بالنية، ونقول: يكفيه أن يضرب ضربة واحدة بيديه، وعليه أن يفرق أصابعه.
وإن ضرب ضربتين أجزأ ذلك. اختار ذلك بعض العلماء واستدلوا بحديث عند البيهقي التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين والحديث ضعيف؛ لذلك لم يروه الإمام أحمد وغيره. دل ذلك على أن التيمم ضربة واحدة. يضرب بيديه مفرجتي الأصابع حتى يدخل الغبار فيما بينها، وتكفي الضربة يمسح وجهه ويمسح كفيه. إن اختار ضربتين جاز ذلك كما هو مذهب الشافعية؛ وجعلوا هذا جائزا للاحتياط؛ الاحتياط الأحوط ضرب اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه .
إذا كان عليه خاتم ينزعه؛ حتى يكون المسح لما تحت الخاتم البشرة التي كان يغطيها الخاتم. وكذلك أيضا بعدما يضرب بيديه يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. يعني: إذا ضربهما فالأصابع يمسح بهما وجهه والكف يمسح به يده.
والصحيح إذا قلنا: ضربة واحدة أن الضربة الواحدة يمسح وجهه بيديه يمسح بالأصابع والراحة، وكذلك أيضا يمسح أيضا بيديه بالأصابع والراحة ظاهر اليد اليمنى، ويمسح اليسرى بظاهر اليد اليمنى هكذا. إذا مسح ظاهر اليد اليمنى فكأنه مسح باطن اليسرى ومسح ظاهر اليمنى، ثم بعد ذلك يمسح اليسرى فبذلك يكون قد مسح باطن اليمنى وظاهر اليسرى ويخلل أصابعه.
هذا هو التيمم الكامل. إذا اكتفى بضربة واحدة يقولون: يجعل الأصابع للوجه والراحتين لليدين، والصحيح أنه يجعلهما يجعل الأصابع والراحتين للوجه واليدين.
يقول: ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. إذا كنت تمشي على الطريق ما معك ماء، دخل عليك وقت الظهر؛ فدخوله مثلا في الساعة الثانية عشر، يمكن أنك تصل الماء في الساعة ثنتين -يعني- في ساعتين أو في ساعة؛ أخر التيمم إن وصلت الماء قبل الساعة ثنتين فتوضأ، وإن لم تصل فإنك تتيمم .
كذلك إذا دخل عليك العصر. العصر مثلا نقول: إنه يدخل في نحو الساعة الثالثة والنصف إلا قليلا؛ فإذا رجوت أنك تصل الماء قبل الساعة الخامسة، فإنك تؤخره حتى تصل الماء. هذا معنى ما ذكروا من التريث؛ حرصا على أن يكون الحدث مرتفعا بالماء. وكذلك إذا كان يباح لك الجمع دخل عليك وقت المغرب وليس معك ماء تؤخر العشاء ولو لم تصل الماء مثلا إلا في الساعة العاشرة ليلا تجمع الصلاتين؛ حرصا على أن تصلي بطهارة كاملة.

line-bottom