الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
112832 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يوجب الاستنجاء

...............................................................................


يقول: يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح كل ما يخرج من الدبر، فلا بد أن يغسل أثره أو يمسح ولو كان طاهرا ولو كان يابسا. لو خرج من دبره مثلا خيط أو حديد يابس أو نوى تمر يابس ففي هذه الحال يغسل المحل أو يمسحه. استثني من ذلك المني، ولكن الصحيح أن المني معروف أنه ناقض للوضوء ومعروف أنه يوجب الاغتسال إذا خرج كما سيأتي -إن شاء الله-. إذا خرج دفقا بلذة أو نحوها فلا بد أنه يغسل أثره أو يمسح ويطهر. فعلى هذا الصحيح أنه إذا خرج المني من الذكر فإنه يغسل الذكر كله، وكذلك المذي‘ المذي يلحق بالبول جاء في الحديث: إذا خرج المذي يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة فبطريق أولى المني؛ لأن المني إذا خرج دفقا يوجب الاغتسال فعلى هذا الصحيح أنه يغسل مخرجه، وإذا خرج مع البول أو بعد البول يسمى وديا الودي مني فاسد يخرج بعد نهاية البول ويوجب الوضوء كما يوجبه قبله البول، وأما الريح فالريح ليس لها جرم النسم الذي يخرج من الدبر ليس له جرم؛ فلأجل ذلك لا يستنجى منه جاء فيه حديث، وإن كان ضعيفا من استنجى من الريح فليس منا .
فالصحيح أنه لا يستنجى إلا من الشيء الذي له جرم، وأنه يستنجى لكل خارج حتى ولو كان طاهرا إذا كان له جرم يعني: كخيط أو خرقة ولو يابسة خرجت من الدبر، وشيء مثلا طاهر كعود أو حديدة أو نحو ذلك. يقول: النجس الذي لم يلوث المحل هل يستنجى له أم لا؟ إذا خرج وهو يابس كأنهم يقولون: لا حاجة إلى الاستنجاء وذلك لأنه لن يلوث المحل، والاستنجاء إنما جعل؛ لأجل تنظيف المحل ولكن لما كان خرج من مخرج البول أو من مخرج الغائط فإنه صدق عليه أنه خارج. فالصحيح أنه يستنجى لكل خارج إلا الريح.

line-bottom