لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
68782 مشاهدة
العرق والريق من طاهر طاهر

...............................................................................


العرق والريق من طاهر طاهر. يعني عرق الحمار، وكذلك الفرس وريقه؛ الصحيح أنه طاهر. ولو أكل الهر ونحوه، أو الطفل نجاسة، ثم شرب من ماء لم يضر؛ لعموم البلوى.
لكن يقولون: إذا رأيت الهر يأكل نجاسة ولو مثلا عصفورا أو نحوه، رأيته يأكله في هذه الحال لا تشرب أو لا تتوضأ بسؤره حتى يغيب مدة يطهر بها لعابه يطهر فمه.
وأما إذا لم تعلم فإنك تتوضأ من سؤرها كما فعل أبو قتادة ولا يكره سؤر حيوان طاهر.
السؤر هو فضلة الماء بقية الماء الذي يكون بعد ذلك الحيوان الطاهر. إذا شرب الحمار حكمنا بأنه طاهر من ماء، أو شرب البعير أو الكبش من ماء فإننا نقول: إنه طاهر لك أن تتوضأ به.