إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
96197 مشاهدة print word pdf
line-top
المسح على الجبيرة

...............................................................................


الفصل الذي بعده يتعلق بالجبيرة: قديما إذا انكسر العظم يجبرونه بألواح. إذا انكسر الذراع يأخذون قطعة لوح أو لوحين ويواسون العظم رؤوس العظام المتكسرة بعضها ببعض، ثم يجعلون عليه هذه الجبيرة ويعقدونها بخيوط. هذه الجبيرة قد تبقى شهرا أو شهرين. في هذه الحال كيف يتوضأ؟ نقول له: اغسل ما ظهر وهو الكف وبعض الذراع والمرفق وما حوله، وامسح على الجبيره تبل يدك وتمسح عليها كلها.
اشترطوا للمسح عليها أن يضعها على طهارة، وهذا الشرط فيه نظر؛ وذلك لأن الكسر قد يقع بغتة كما يحصل في الحوادث ينكسر -مثلا- ساعده الذراع أحد الساعدين أو كلاهما، أو ينكسر مثلا إصبعه، أو قدمه فيبادرون به إلى من يجبره ولا يقولون له: توضأ. في ذلك مشقة إذا قلنا له: توضأ قبل أن يجبر فيه مشقة، وعليه مشقة فإذا قلنا له: كل وقتك فيه خطر أنت لا تدري متى تنكسر فكن دائما على وضوء، هل نقول نلزمه بذلك؟ إذا فالصحيح أنه لا يشترط وضعها على طهارة بل لو وضعت الجبيرة على غير طهارة جاز ذلك، وجاز أن يمسح عليها.
الشرط الثاني: ألا تتجاوز محل الحاجة. يعني أن تكون بقدر الحاجة يعني: يضعها على محل الكسر، وهذا هو الذي كان معتادا، لكن في هذه الأزمنة يضعون ما يسمى بالجبس والذين يضعونه يزيدون. الكسر يمكن أن محله عرض ثلاث أصابع، ولكنهم يجعلون الجبس على الذراع كله يعني: من الكف إلى المرفق يجعلون عليه هذا الجبس، ولا شك أن هذا فيه مجاوزة للحد محل الحاجة، فعلى هذا كيف يفعل؟ يغسل الكف ويمسح على الجبيرة ويغسل إذا كان المرفق بارزا يغسله ويتيمم عن هذا الزائد الذي زائد عن قدر الحاجة مع مسحه عليه. يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة التي لم تتجاوز قدر الحاجة، ويجزيه عن التيمم، ويتيمم إذا كانت تجاوزت قدر الحاجة. يجب مع غسل الصحيح أن يتيمم لما زاد، وأما إذا وضعت على غير طهارة، فالصحيح أنه يجزئ المسح عليها ولا يحتاج إلى التيمم.
فقوله: ولا مسح ما لم توضع على طهارة. الصحيح أنه يمسح عليها ولو وضعت على غير طهارة، وأما مجاوزة المحل فيمسح عليها ويتيمم، ولا يلزمه أن يقلعها.

line-bottom