اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
70941 مشاهدة
واجب وفرض الغسل

...............................................................................


الواجب التسمية كما تقدم في الوضوء أن يقول: بسم الله ولكنها تسقط سهوا وجهلا كما في الوضوء.
الفرض فرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه يعني: ما يمكن الوصول إليه فلا بد أن يمضمض؛ لأن الفم في حكم الظاهر ولا بد أن يستنشق؛ لأن المنخرين في حكم الظاهر، ويغسل جميع بدنه وبما في ذلك غضاريف الأذن وداخل العين إلا أنه لا يلزمه دلك داخل العين.
وأما الأذن فيبل أصبعه ويتتبع غضاريفها الداخلة، ويغسل ظاهرها ويدلك جميع بدنه وبما في ذلك داخل الشعر فيدلك شعر رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة؛ لأنه جاء في حديث: اغسلوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة يخلل شعر رأسه. يدخل أصابعه بينه ثم يدلكه بقوة حتى يتحقق أن بشرة الرأس ابتلت بالماء؛ لأنه يشرع التكرار حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها يعني: تغسل ما يظهر من فرجها الذي يظهر إذا جلست لحاجتها للتبول فتدلك ما يخرج منه .
وحتى باطن شعرها ولو كان شعرها طويلا فلا بد أنها تغسل ما استرسل كما أن الرجل يغسل ما استرسل من لحيته الشعر الذي يتدلى يدلكه، ثم في نقض شعر المرأة خلاف لا يلزمها نقضه لغسل الجنابة وذلك للمشقة ولحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تفيضي على رأسك ثلاث مرات يعني أن تحثي عليه وتدلكيه. شعر المرأة عادة يكون ضفائر يعني: قرون مجدلة ثم هذه الضفائر قد تكون محكمة الشد ومع ذلك يشق عليها أن تنقضه لكل غسل فتنقضه لغسل الحيض وتنقضه لغسل النفاس؛ لأنه لا يتكرر وأما الجنابة فتتكرر فيشق عليها فتكتفي بأن تصب عليه وتدلكه؛ تدلك الشعر بيديها ثلاثا إلى أن يتبلغ الشعر ويبتل البشر.
وأما نقضه في الحيض؛ فلأن الحيض لا يتكرر ولأنه عادة تطول مدته سبعة أيام أو تسعة أيام أو نحو ذلك، فتحتاج إلى تنقيته وإلى غسله فلا يحتاج إلى نقضه للجنابة، وإنما ينقض لغسل الحيض والنفاس. يكتفى بالظن إذا ظن أنه قد أنقى وقد أسبغ كفى ذلك هذه فروضه .