جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
86617 مشاهدة
نجاسة الخنزير

...............................................................................


وهل يقاس على الكلب الخنزير؟ هكذا قال أكثر الفقهاء، وقالوا: إن الخنزير أشد نجاسة من الكلب؛ فاختاروا أنه يلحق به فيغسل به سؤره أي بالسبع وبالتراب. والصحيح أنه لا يلحق به شيء؛ لأن السر خاص بالكلب. الكلب الذي فيه هذه الجراثيم هذه الحبات ولم تزل إلا بالتراب، ولا توجد في الحمر ولا في الذئاب، ولا في الخنازير ولا في غيرها. إنما هي في الكلب خاصة. فعلى هذا لا يلحق به غيره.

وهل الحكم يختص بلعاب الكلب أو بسائر نجاساته؟ الحديث جاء في لعابه إذا شرب الكلب إذا ولغ الكلب. يعني: عادة الكلب أنه يدلي لسانه، ثم يرفع الماء بلسانه؛ فتتحلل من لسانه ومن ريقه هذه الجراثيم أو هذا اللعاب الذي يعلق بحافة الإناء. فلا يلحق به بوله ولا دمه ولا عرقه. إنما هذه نجسة تغسل كسائر النجاسات.