عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
86611 مشاهدة
ما يحرم بالحيض

...............................................................................


الذي يحرم بالحيض أشياء قال: بعضهم إنها عشرة أو أكثر.
الأول: وطؤها في الفرج: يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج. يجوز أن يباشرها دون الفرج؛ أن يباشرها وراء إزار وهي حائض. فأما الإيلاج في الفرج فحرام لقوله تعالى: قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ المحيض هو الفرج يعني: مخرج الحيض.
ثانيا: الطلاق: يحرم طلاقها وهي حائض، ولكن يقع على الصحيح. إذا طلقها وهي حائض وقع ولكنه حرام.
الثالث: الصلاة: لا يجوز لها أن تصلي؛ لأنها نجسة والدم مستمر معها، ولكنها لا تقضي الصلاة. تسقط عنها الصلاة.
الرابع: الصوم: لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت ما سقط عنها، ويلزمها قضاء ما أفطرته من الأيام.
الخامس: الطواف: لقوله عليه السلام: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ؛ لأنها عليها هذا المانع عليها هذا الحدث.
السادس: قراءة القرآن: الجمهور على أنها لا تقرأ ولو من الحفظ. أجاز بعض المشائخ قراءتها للحاجة إذا كانت طالبة مثلا أو مدرِّسة، أو مثلا تخشى نسيان حفظها؛ فلها أن تتذكره ولو بقلبها.
السابع: مس المصحف: لقوله: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وتقدم بعض الأدلة.
الثامن: دخول المسجد: اللبث فيه. لقوله في الحديث: لا أحل المسجد لا لحائض ولا جنب ولكن إذا كان هناك ملحقات في المسجد جاز أن تجلس فيها؛ لاستماع درس ونحوه إذا كانت متحفضة.
التاسع: المرور فيه: إذا خافت يتقاطر منها شيء، وأما إذا كانت متحفظة فلا بأس بذلك.