من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
96192 مشاهدة print word pdf
line-top
الاستنجاء بالطعام

...............................................................................


ولا يجوز الاستنجاء بالطعام ولو لبهيمة، فلو وجدت كسر خبز يابسة مرمية فإنه لا يستنجى بها وذلك لاحترامها، ولو كانت قد ألقيت في التراب أو تمرات يابسة أو نوى التمر؛ لأنه يصلح علفا كانوا يطبخونه للدواب للإبل والبقر، وكذلك الحشيش حشيش الدواب الذي يمكن أنها تأكله فلا يجوز الاستنجاء بالطعام إذا نهينا عن طعام الجن، فطعام الإنس وطعام علف دواب الإنس أولى. لو استنجى مثلا بروث أو بعظم أو بكسر خبز أو نحوها، فهل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع ولا يطهر المحل فلا بد أن يغسله بالماء بعد ذلك حتى يزيل أثر النجاسة؛ لأنه جاء في الحديث: إنهما لا يطهران يعني: إذا استجمر بروث أو بعظم أو بكسر خبز أو بطعام حيوان أو بأوراق كتب فيها شيء من كتب العلم أو غلاف كتاب لم يحترمه أو بذنب بقرة أو رجلها كل ذلك لا يجزي، ومن فعل ذلك لزمه أن يغسل المحل بعد ذلك بالماء. وهكذا لو تعدى المحل تعدى الخارج يعني: البول مثلا سال على الحشفة أو على الذكر فلا بد من غسله، أو الغائط انتشر إلى صفحتاه انتشر إلى جانبي الدبر في هذه الحال يحتاج إلى الغسل فلا بد أن يغسله بالماء.

line-bottom