شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
112853 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط الغسل

...............................................................................


شروط الغسل ذكر أنها سبعة:
الأول: انقطاع موجبه يعني: لا يغتسل والمني يتقاطر. لا بد أنه يتوقف المني الذي يخرج بشهوة، وكذلك لا تغتسل والحيض يتقاطر لا بد أن ينقطع.
الشرط الثاني: النية: النية محلها القلب كما عرفنا.
الشرط الثالث: الإسلام: فلو اغتسل وهو كافر ما ارتفع حدثه.
الشرط الرابع: العقل: وضده الجنون. فالمجنون لا يرتفع حدثه لو أجنب وهو مجنون واغتسل، فإذا أفاق أمر بالاغتسال، بل رأى بعضهم أن الغسل يجب عند الإفاقة، وذلك لأنه إذا أفاق لا يدري لعله خرج منه نجاسة أو نحو ذلك فلا بد أن يغتسل وهو بعدما يفيق، وكذلك أيضا يتأكد للإغماء. إذا أغمي عليه وأفاق. ذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه وقت الصلاة، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا فقال: ضعوا لي ماء في المخضب فوضع له ماء فاغتسل، ثم ذهب لينوء يعني: ليقوم فأغمي عليه ثم اغتسل فدل على شرعية الاغتسال لمن أفاق من الإغماء، وبطريق الأولى إذا أفاق من الجنون فالمجنون لا يصح اغتساله.
الخامس: التمييز: يعني: الصغير لا يجب عليه الاغتسال؛ وذلك لأنه لا تجب عليه العبادة ولو مثلا قدر أنه جامع. أولج ذكره في فرج قبل أو دبر، أو مثلا جومعت الطفلة وهي دون التسع أو دون السبع لا يلزمها ما وجب عليها عبادة.
السادس: الماء الطهور المباح: لا بد أن يكون الاغتسال بالماء وإذا عدم فبالتيمم لقوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فصارت الملامسة بأنها الجماع أو لامستم النساء، ثم قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ولا بد أن يكون الماء مباحا فلا يصح الاغتسال بمغصوب، وإن كان يرفع الحدث.
السابع: إزالة ما يمنع وصوله: فإذا كان عليه على بدنه مثلا طين أو عجين يعني: شيء يمنع من وصوله فلا يرتفع الحدث لا بد من إزالة ما يمنع وصوله.
هذه سبعة شروطه .

line-bottom