(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
71317 مشاهدة
الأغسال المستحبة

...............................................................................


بعد ذلك ذكر الأغسال المستحبة، وذكر أنها ستة عشر يعني: التي قالوا: إنها مستحبة :
أولها وآكدها: الغسل للجمعة في يومها للرجال الذين يحضرونها. ذهب بعضهم إلى أنه واجب واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني أنه واجب لكن كلمة واجب في لسان الشرع معناها مؤكد؛ فلذلك الصحيح أنه مؤكد ولا يصل إلى الوجوب الذي تبطل معه الصلاة يختص بالرجال، ويختص بمن يحضرها. والحكمة فيه النظافة حتى لا يؤذي غيره بوسخ أو نحوه.
ثانيا: تغسيل الميت ذكرنا حديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ الحمل معناه احتضانه وقوله: من غسله فليغتسل من باب الندب.
الثالث: الاغتسال لصلاة العيد في يوم العيد، وذلك لأنه أحد المواسم التي يجتمع فيها ويجتمع فيه ناس.
الرابع: لصلاة الكسوف لأنها أيضا جماعة تجمع خلقا.
الخامس: الاستسقاء لصلاة الاستسقاء، وذلك لأنها أيضا من الاجتماعات العامة.
السادس: إذا أفاق من جنون.
السابع: إذا أفاق من إغماء يعني غيبوبة غشية.
الثامن: المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة إلا إذا شق ذلك عليها.
التاسع: يستحب الاغتسال للإحرام بحج أو عمرة.
العاشر: يستحب لدخول مكة في الزمن القديم الذي كانوا يقيمون بين مكة وبين الميقات عشرة أيام.
الحادي عشر: دخول الحرم يعني حدود الحرم
الثاني عشر: الوقوف بعرفة
الثالث عشر: طواف الزيارة.
الرابع عشر: طواف الوداع.
الخامس عشر: المبيت بمزدلفة
السادس عشر: رمي الجمار.
جعلوها كلها أنساكا، والنسك يستحب ويتأكد أن يأتيه وهو نظيف. وهذا من باب الاستحباب وإلا فلا دليل على ذلك كله. وجد لبعضه أدلة والبقية من باب الاستحباب أو من باب القياس.
ذكروا أنه يتيمم للحاجة لهذه كلها ولما يسن له الوضوء إذا تعذر الغسل إذا لم يجد ماء فإنه يتيمم لهذه الأشياء، أو لم يستطع الاغتسال فإنه يتوضأ أو يتيمم. انتهى باب الاغتسال وما يتعلق به.