الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
89316 مشاهدة
بقاء أثر النجاسة بعد غسلها

...............................................................................


تغسل النجاسة حتى تزول عينها ما دام شيء من طعمها باق فإنه يغسل. هكذا قالوا طعمها يضر بقاء طعم النجاسة في الإناء. وأما لونها أو ريحها فإنه لا يضر. ولكن مثلا قد يغسل الثوب من النجاسة ويبقى لون الدم أو نحوه ما يزول بالماء. لا يضر. وكذلك لو بقي ريحها في ذلك الثوب غسلوه، ولكن لم يزل الريح؛ فالصحيح أنه لا يضر.
جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره يعني: إذا غسلت الثوب من نجاسة الدم؛ فإنه لا يضر ما بقي مما لم يزل في الماء.