إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
81600 مشاهدة
الصلاة بتيمم واحد

...............................................................................


يقول: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. إذا تيممت لصلاة الظهر وذكرت أن عليك صلاة فائتة صل الظهر وصل الفائتة بذلك التيمم. لو أردت أنك تتنفل فإنك تصلي بذلك التيمم سنة الظهر قبلها أو سنتها بعدها أو ما أشبه ذلك.
يقول: له أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفروض كالفوائت، ومن النوافل كالرواتب وما أشبه ذلك. قالوا: إذا تيمم للنفل لم يستبح الفرض. معنى ذلك أنك لو وقفت في الضحى لتصلي الضحى تيممت للضحى صليت ركعتين أو أربع ركعات صلاة الضحى، تذكرت أن عليك فجرا تريد أن تصليه؛ تيمم .لا تصل بذلك التيمم الذي نويت به نفلا. هذا هو القول المختار. هناك من يقول يجوز. الغالب أن هذه المسائل فيها خلاف.