إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
81656 مشاهدة
مدة المسح للمقيم والمسافر

...............................................................................


مدة المسح: المقيم والعاصي بسفره يمسح يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام إذا كان سفره سفرا مباحا.
واختلفوا في متى تبدأ المدة؟ فالفقهاء يقولون تبدأ بعد الحدث الأول. بعد الحدث بعد اللبس اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة يبدأ من أول حدث.
مثاله: إذا توضأ إنسان لصلاة الفجر وغسل قدميه ولبس خفيه وبعد الصلاة نام مباشرة، ولما نام استيقظ في الساعة السابعة مثلا ولم يتوضأ إلا في الساعة الثانية عشر لصلاة الظهر. أول مسح مسحه صلاة الظهر، وأول حدث حدث في الساعة
يمكن الخامسة والنصف عندما نام، فمتى تبدأ اليوم والليلة؟ يبدأ من الساعة الخامسة والنصف وقت ما نام. اليوم القابل، اليوم الذي بعده مثلا لما صلى الفجر جلس في مصلاه وقد مسح على خفيه، وطلعت الشمس أراد أن يصلي في الساعة السادسة هل يصلي بذلك الوضوء؟ لا يصلي به؛ وذلك لأنه تمت مدته تمت مدته من الساعة الخامسة والنصف. معنى ذلك أنه يذهب ويعيد الوضوء، ينزع خفيه لتمام المدة، الجمهور على أن تمام المدة ناقض للوضوء. هذا هو القول؛ وذلك لأن قدميه الآن لا مغسولتين ولا ممسوحتين. المسح الذي عليهما بطل المسح عليهما انتهت مدته وبطل مفعوله. هذا على هذا القول.
هناك قول ثان أن المدة تبدأ من أول مسح، فعلى هذا لا تبدأ المدة إلا من الظهر في الساعة الثانية عشر؛ لأنه أول مَسْحٍ مَسَحَ عليهما، فمعنى ذلك مثلا أنه لو توضأ في الظهر في الساعة الثانية عشر وجاء العصر وهو على وضوء، وتوضأ للتجديد ومسح وجاء المغرب فتوضأ تجديدا ومسح، وجاء العشاء فتوضأ تجديدا ومسح ولم ينتقض وضوءه إلا في الساعة العاشرة، فعلى القول الأول تبدأ المدة من الساعة العاشرة، وعلى قول المسح تبدأ المدة من الساعة مثلا الثالثة والنصف وقتما توضأ لصلاة العصر؛ لأنه أول مسح.
فبكل حال الأرجح أنها تبدأ من أول حدث كما عليه جمهور الفقهاء وذلك لأنه الذي يحتاج فيه إلى المسح ويقال عليك المسح. توضأ وامسح، فأما إذا مسح قبل أن يحدث فلا يقال: إن هذا مسح للترخص، وكذلك أيضا إذا أخر المسح، فالأقرب قول الفقهاء أنه يبدأ من أول حدث. عادة كانوا يحملون معهم الماء في السفر، والسفر قد يطول شهر أو نصف شهر والماء متوفر؛ فلأجل المشقة يزاد في مدة المسح، فإذا لبسها فإنه يمسح ثلاثة أيام في السفر. إذا كان السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا، والصحيح أيضا أن سفر المعصية كذلك أيضا يمسح فيه وتباح فيه الرخص ولو كان عاصيا بسفره.
يقول: لو مسح في السفر يعني: مثلا أقبل على بلده بقي بينه وبينه مثلا عشر ساعات. جاءه وقت الظهر توضأ ولبس. جاء وقت العصر فمسح جاء وقت المغرب والعشاء ومسح. وصل إلى أهله في نصف الليل الساعة الحادية عشر مثلا، وقد لبسها في وقت الظهر والحدث مثلا في الساعة الثانية بعد الظهر فمتى تنتهي؟
الآن أقام. يمسح مسح مقيم إذا جاء الغد الساعة الثانية انتهت المدة ولو كان ابتدأ وهو في السفر، وهكذا العكس لو توضأ وهو مقيم لصلاة الظهر ومسح لصلاة العصر انتقض وضوءه في الساعة الثانية. مسح للعصر وسافر بعد العصر، ففي هذه الحال متى تنقضي مدته بعد يوم وليلة في الساعة الثانية من الغد ولو كان في السفر، وذلك لأنه ابتدأ في الحضر فيغلب جانب الحضر من باب الاحتياط للعبادة، وكذلك إذا شك في ابتداء المدة هل أنا بدأت المدة وأنا مسافر أو وأنا مقيم؟ فإنه يحتاط ويجعلها يوما وليلة لا يزيد على مسح مقيم.