الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
97255 مشاهدة print word pdf
line-top
مدة المسح للمقيم والمسافر

...............................................................................


مدة المسح: المقيم والعاصي بسفره يمسح يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام إذا كان سفره سفرا مباحا.
واختلفوا في متى تبدأ المدة؟ فالفقهاء يقولون تبدأ بعد الحدث الأول. بعد الحدث بعد اللبس اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة يبدأ من أول حدث.
مثاله: إذا توضأ إنسان لصلاة الفجر وغسل قدميه ولبس خفيه وبعد الصلاة نام مباشرة، ولما نام استيقظ في الساعة السابعة مثلا ولم يتوضأ إلا في الساعة الثانية عشر لصلاة الظهر. أول مسح مسحه صلاة الظهر، وأول حدث حدث في الساعة
يمكن الخامسة والنصف عندما نام، فمتى تبدأ اليوم والليلة؟ يبدأ من الساعة الخامسة والنصف وقت ما نام. اليوم القابل، اليوم الذي بعده مثلا لما صلى الفجر جلس في مصلاه وقد مسح على خفيه، وطلعت الشمس أراد أن يصلي في الساعة السادسة هل يصلي بذلك الوضوء؟ لا يصلي به؛ وذلك لأنه تمت مدته تمت مدته من الساعة الخامسة والنصف. معنى ذلك أنه يذهب ويعيد الوضوء، ينزع خفيه لتمام المدة، الجمهور على أن تمام المدة ناقض للوضوء. هذا هو القول؛ وذلك لأن قدميه الآن لا مغسولتين ولا ممسوحتين. المسح الذي عليهما بطل المسح عليهما انتهت مدته وبطل مفعوله. هذا على هذا القول.
هناك قول ثان أن المدة تبدأ من أول مسح، فعلى هذا لا تبدأ المدة إلا من الظهر في الساعة الثانية عشر؛ لأنه أول مَسْحٍ مَسَحَ عليهما، فمعنى ذلك مثلا أنه لو توضأ في الظهر في الساعة الثانية عشر وجاء العصر وهو على وضوء، وتوضأ للتجديد ومسح وجاء المغرب فتوضأ تجديدا ومسح، وجاء العشاء فتوضأ تجديدا ومسح ولم ينتقض وضوءه إلا في الساعة العاشرة، فعلى القول الأول تبدأ المدة من الساعة العاشرة، وعلى قول المسح تبدأ المدة من الساعة مثلا الثالثة والنصف وقتما توضأ لصلاة العصر؛ لأنه أول مسح.
فبكل حال الأرجح أنها تبدأ من أول حدث كما عليه جمهور الفقهاء وذلك لأنه الذي يحتاج فيه إلى المسح ويقال عليك المسح. توضأ وامسح، فأما إذا مسح قبل أن يحدث فلا يقال: إن هذا مسح للترخص، وكذلك أيضا إذا أخر المسح، فالأقرب قول الفقهاء أنه يبدأ من أول حدث. عادة كانوا يحملون معهم الماء في السفر، والسفر قد يطول شهر أو نصف شهر والماء متوفر؛ فلأجل المشقة يزاد في مدة المسح، فإذا لبسها فإنه يمسح ثلاثة أيام في السفر. إذا كان السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا، والصحيح أيضا أن سفر المعصية كذلك أيضا يمسح فيه وتباح فيه الرخص ولو كان عاصيا بسفره.
يقول: لو مسح في السفر يعني: مثلا أقبل على بلده بقي بينه وبينه مثلا عشر ساعات. جاءه وقت الظهر توضأ ولبس. جاء وقت العصر فمسح جاء وقت المغرب والعشاء ومسح. وصل إلى أهله في نصف الليل الساعة الحادية عشر مثلا، وقد لبسها في وقت الظهر والحدث مثلا في الساعة الثانية بعد الظهر فمتى تنتهي؟
الآن أقام. يمسح مسح مقيم إذا جاء الغد الساعة الثانية انتهت المدة ولو كان ابتدأ وهو في السفر، وهكذا العكس لو توضأ وهو مقيم لصلاة الظهر ومسح لصلاة العصر انتقض وضوءه في الساعة الثانية. مسح للعصر وسافر بعد العصر، ففي هذه الحال متى تنقضي مدته بعد يوم وليلة في الساعة الثانية من الغد ولو كان في السفر، وذلك لأنه ابتدأ في الحضر فيغلب جانب الحضر من باب الاحتياط للعبادة، وكذلك إذا شك في ابتداء المدة هل أنا بدأت المدة وأنا مسافر أو وأنا مقيم؟ فإنه يحتاط ويجعلها يوما وليلة لا يزيد على مسح مقيم.

line-bottom