إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
101534 مشاهدة print word pdf
line-top
واجب وفرض الغسل

...............................................................................


الواجب التسمية كما تقدم في الوضوء أن يقول: بسم الله ولكنها تسقط سهوا وجهلا كما في الوضوء.
الفرض فرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه يعني: ما يمكن الوصول إليه فلا بد أن يمضمض؛ لأن الفم في حكم الظاهر ولا بد أن يستنشق؛ لأن المنخرين في حكم الظاهر، ويغسل جميع بدنه وبما في ذلك غضاريف الأذن وداخل العين إلا أنه لا يلزمه دلك داخل العين.
وأما الأذن فيبل أصبعه ويتتبع غضاريفها الداخلة، ويغسل ظاهرها ويدلك جميع بدنه وبما في ذلك داخل الشعر فيدلك شعر رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة؛ لأنه جاء في حديث: اغسلوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة يخلل شعر رأسه. يدخل أصابعه بينه ثم يدلكه بقوة حتى يتحقق أن بشرة الرأس ابتلت بالماء؛ لأنه يشرع التكرار حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها يعني: تغسل ما يظهر من فرجها الذي يظهر إذا جلست لحاجتها للتبول فتدلك ما يخرج منه .
وحتى باطن شعرها ولو كان شعرها طويلا فلا بد أنها تغسل ما استرسل كما أن الرجل يغسل ما استرسل من لحيته الشعر الذي يتدلى يدلكه، ثم في نقض شعر المرأة خلاف لا يلزمها نقضه لغسل الجنابة وذلك للمشقة ولحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تفيضي على رأسك ثلاث مرات يعني أن تحثي عليه وتدلكيه. شعر المرأة عادة يكون ضفائر يعني: قرون مجدلة ثم هذه الضفائر قد تكون محكمة الشد ومع ذلك يشق عليها أن تنقضه لكل غسل فتنقضه لغسل الحيض وتنقضه لغسل النفاس؛ لأنه لا يتكرر وأما الجنابة فتتكرر فيشق عليها فتكتفي بأن تصب عليه وتدلكه؛ تدلك الشعر بيديها ثلاثا إلى أن يتبلغ الشعر ويبتل البشر.
وأما نقضه في الحيض؛ فلأن الحيض لا يتكرر ولأنه عادة تطول مدته سبعة أيام أو تسعة أيام أو نحو ذلك، فتحتاج إلى تنقيته وإلى غسله فلا يحتاج إلى نقضه للجنابة، وإنما ينقض لغسل الحيض والنفاس. يكتفى بالظن إذا ظن أنه قد أنقى وقد أسبغ كفى ذلك هذه فروضه .

line-bottom