لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
96337 مشاهدة print word pdf
line-top
باب إزالة النجاسة

...............................................................................


الباب الذي بعده: إزالة النجاسة: إزالتها يعني تطهيرها حتى يزول أثرها. فكل متنجس لا بد أن يغسل؛ حتى يزول أثره.

أكثر الفقهاء على أن النجاسة على القدح أو على الثوب أو على البساط - أنها لا بد من سبع غسلات، ويكررون قول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وهذا الأثر ما عثرنا على من رواه. بحثنا عنه في تحقيق شرح الزركشي ولم أجده؛ فيظهر أنه ضعيف، أو أنه موقوف؛ مع أن أكثر الفقهاء يذكرونه. ابن قدامة يذكره في كتبه وكذلك البهوتي وغيرهم؛ مما يدل على أنه ضعيف. فعلى هذا الصحيح أنه تغسل النجاسة حتى تزول عينها. إن زالت بغسلة أو ثنتين أو ثلاث، وإن لم تزل إلا بعشر فإنها تغسل حتى تزول عين النجاسة. يعني جرمها وبذلك يعود المحل إلى نظافته.
فإذا كانت النجاسة في قدح يعني بولا أو دما؛ غسلته مرة أولى، وبقي شيء من أثر الدم غسلته مرة ثانية، وبقي شيء قليل غسلته مرة رابعة وزال أو ثالثة فمتى زال طهر؛ طهر المكان لا يحتاج إلى عدد إلا في نجاسة الكلب.

line-bottom