عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
101632 مشاهدة print word pdf
line-top
باب إزالة النجاسة

...............................................................................


الباب الذي بعده: إزالة النجاسة: إزالتها يعني تطهيرها حتى يزول أثرها. فكل متنجس لا بد أن يغسل؛ حتى يزول أثره.

أكثر الفقهاء على أن النجاسة على القدح أو على الثوب أو على البساط - أنها لا بد من سبع غسلات، ويكررون قول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وهذا الأثر ما عثرنا على من رواه. بحثنا عنه في تحقيق شرح الزركشي ولم أجده؛ فيظهر أنه ضعيف، أو أنه موقوف؛ مع أن أكثر الفقهاء يذكرونه. ابن قدامة يذكره في كتبه وكذلك البهوتي وغيرهم؛ مما يدل على أنه ضعيف. فعلى هذا الصحيح أنه تغسل النجاسة حتى تزول عينها. إن زالت بغسلة أو ثنتين أو ثلاث، وإن لم تزل إلا بعشر فإنها تغسل حتى تزول عين النجاسة. يعني جرمها وبذلك يعود المحل إلى نظافته.
فإذا كانت النجاسة في قدح يعني بولا أو دما؛ غسلته مرة أولى، وبقي شيء من أثر الدم غسلته مرة ثانية، وبقي شيء قليل غسلته مرة رابعة وزال أو ثالثة فمتى زال طهر؛ طهر المكان لا يحتاج إلى عدد إلا في نجاسة الكلب.

line-bottom