إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
113775 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يحرم بالحيض

...............................................................................


الذي يحرم بالحيض أشياء قال: بعضهم إنها عشرة أو أكثر.
الأول: وطؤها في الفرج: يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج. يجوز أن يباشرها دون الفرج؛ أن يباشرها وراء إزار وهي حائض. فأما الإيلاج في الفرج فحرام لقوله تعالى: قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ المحيض هو الفرج يعني: مخرج الحيض.
ثانيا: الطلاق: يحرم طلاقها وهي حائض، ولكن يقع على الصحيح. إذا طلقها وهي حائض وقع ولكنه حرام.
الثالث: الصلاة: لا يجوز لها أن تصلي؛ لأنها نجسة والدم مستمر معها، ولكنها لا تقضي الصلاة. تسقط عنها الصلاة.
الرابع: الصوم: لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت ما سقط عنها، ويلزمها قضاء ما أفطرته من الأيام.
الخامس: الطواف: لقوله عليه السلام: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ؛ لأنها عليها هذا المانع عليها هذا الحدث.
السادس: قراءة القرآن: الجمهور على أنها لا تقرأ ولو من الحفظ. أجاز بعض المشائخ قراءتها للحاجة إذا كانت طالبة مثلا أو مدرِّسة، أو مثلا تخشى نسيان حفظها؛ فلها أن تتذكره ولو بقلبها.
السابع: مس المصحف: لقوله: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وتقدم بعض الأدلة.
الثامن: دخول المسجد: اللبث فيه. لقوله في الحديث: لا أحل المسجد لا لحائض ولا جنب ولكن إذا كان هناك ملحقات في المسجد جاز أن تجلس فيها؛ لاستماع درس ونحوه إذا كانت متحفضة.
التاسع: المرور فيه: إذا خافت يتقاطر منها شيء، وأما إذا كانت متحفظة فلا بأس بذلك.

line-bottom