إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
78461 مشاهدة
صفة التيمم

...............................................................................


صفة التيمم: أولا: النية، ثم التسمية. قد عرفنا أن النية محلها القلب. وعرفنا أن التسمية للتبرك تشرع في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. يقول: بسم الله عندما يريد أن يضرب الأرض. بعد ذلك يضرب التراب بيديه ويفرج أصابعه ضربة واحدة؛ هذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عله وسلم علم عمارا قال: إنما يكفيك أن تقول: هكذا. ضرب بيديه التراب ثم مسح وجهه ومسح كفيه اقتصر على ضربة واحدة، ولم يذكر التلفظ بالنية؛ فنقول: لا يتلفظ بالنية، ونقول: يكفيه أن يضرب ضربة واحدة بيديه، وعليه أن يفرق أصابعه.
وإن ضرب ضربتين أجزأ ذلك. اختار ذلك بعض العلماء واستدلوا بحديث عند البيهقي التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين والحديث ضعيف؛ لذلك لم يروه الإمام أحمد وغيره. دل ذلك على أن التيمم ضربة واحدة. يضرب بيديه مفرجتي الأصابع حتى يدخل الغبار فيما بينها، وتكفي الضربة يمسح وجهه ويمسح كفيه. إن اختار ضربتين جاز ذلك كما هو مذهب الشافعية؛ وجعلوا هذا جائزا للاحتياط؛ الاحتياط الأحوط ضرب اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه .
إذا كان عليه خاتم ينزعه؛ حتى يكون المسح لما تحت الخاتم البشرة التي كان يغطيها الخاتم. وكذلك أيضا بعدما يضرب بيديه يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. يعني: إذا ضربهما فالأصابع يمسح بهما وجهه والكف يمسح به يده.
والصحيح إذا قلنا: ضربة واحدة أن الضربة الواحدة يمسح وجهه بيديه يمسح بالأصابع والراحة، وكذلك أيضا يمسح أيضا بيديه بالأصابع والراحة ظاهر اليد اليمنى، ويمسح اليسرى بظاهر اليد اليمنى هكذا. إذا مسح ظاهر اليد اليمنى فكأنه مسح باطن اليسرى ومسح ظاهر اليمنى، ثم بعد ذلك يمسح اليسرى فبذلك يكون قد مسح باطن اليمنى وظاهر اليسرى ويخلل أصابعه.
هذا هو التيمم الكامل. إذا اكتفى بضربة واحدة يقولون: يجعل الأصابع للوجه والراحتين لليدين، والصحيح أنه يجعلهما يجعل الأصابع والراحتين للوجه واليدين.
يقول: ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. إذا كنت تمشي على الطريق ما معك ماء، دخل عليك وقت الظهر؛ فدخوله مثلا في الساعة الثانية عشر، يمكن أنك تصل الماء في الساعة ثنتين -يعني- في ساعتين أو في ساعة؛ أخر التيمم إن وصلت الماء قبل الساعة ثنتين فتوضأ، وإن لم تصل فإنك تتيمم .
كذلك إذا دخل عليك العصر. العصر مثلا نقول: إنه يدخل في نحو الساعة الثالثة والنصف إلا قليلا؛ فإذا رجوت أنك تصل الماء قبل الساعة الخامسة، فإنك تؤخره حتى تصل الماء. هذا معنى ما ذكروا من التريث؛ حرصا على أن يكون الحدث مرتفعا بالماء. وكذلك إذا كان يباح لك الجمع دخل عليك وقت المغرب وليس معك ماء تؤخر العشاء ولو لم تصل الماء مثلا إلا في الساعة العاشرة ليلا تجمع الصلاتين؛ حرصا على أن تصلي بطهارة كاملة.